شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٢–٧٦

موظف عمومى — نقد أعماله — النقد المباح — شروطه

المحكمة
محكمة جنايات أسيوط
التاريخ
٢٠ يناير سنة ١٩٣٠
المواد
لا استشهاد فى كتلة العنوان — وفى المتن: المواد ١٥٨ و١٥٩ و١٤٨ و١٦٦ مكررة و١٦٧ و٢٦١ و٢٦٢ و٣٢ من قانون العقوبات، والمادة ٢٦١ فقرة ثانية عقوبات

المبادئ المستخلصة

لا يباح لمن يتصدى لنقد عمل الموظف العمومى أن يخرج عن حدود النقد أو يتعدى العمل الى شخصية الموظف والنقد المذكور مباح بحرية وشدة ، ولكن بشرط أن يكون بالاخلاص وأن لا يكون بقصد التحقير .

Résumé (Français)

(Page 17) COUR D'ASSISES D'ASSIOUT 20 JANVIER 1930 MM. Soliman El Sayed Soliman Bey (Prés.); Osman Youssef Bey (C.), Abdel Aziz Hilmy Bey (Juge délégué.); Maher El Bichry Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SOLIMAN AHMAD MAHRAN Fonctionnaire Public—Critique de ses actes—Critique permise—Conditions. Il n'est pas permis dans la critique des actes d'un fonctionnaire public de s'écarter des limites de cette critique, au point de s'attaquer à la personnalité du fonctionnaire. Toutefois cette critique est permise d'une façon libre et excessive, à condition d'être sincère et sans prêter au mépris. Cité dans le jugement: Barbier (Code Expliqué de la Presse T. I, 2me édit. No. 415 p. 420-421.); Fabreguettes (Délits Politiques et Infractions, T. II, 2me édit. No. 284, p. 422.); Dalloz Pratique (T. IX, p. 286 No. 770.); Lepoittevin (Traité de la Presse, T. II, édit. 1903 No. 743 p. 297 et ss.); Voir: cass. 6 nov. 1924 (B.O. XXVI, No. 8/1); 7 fév. 1927 (B.O. XXVIII, No. 37/2 et 3.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 72
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٢–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا