شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٧٠–٧٢

١ — التماس — الدفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف شكلا — قبول الاستئناف دون ذكر الأسباب — عدم قبول الدفع — عدم اعتبار ذلك وجها من أوجه الالتماس . ٢ — إغفال المحكمة بعض الطلبات — التماس — الطلبات التى يوجب اغفالها قبول الالتماس

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٨ يناير سنة ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

١ — اذا دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم جواز الاستئناف شكلا ، ثم فصلت المحكمة بعد ذلك فى الاستئناف وقضت فى منطوق حكمها بقبول الاستئناف دون أن تذكر أسبابا ردا على ذلك الدفع ، فلا يعتبر هذا وجها من أوجه الالتماس لان المحكمة تكون بذلك قد فصلت فى الطلب ولو أنها لم تذكر أسبابا لذلك والالتماس انما يكون لاغفال طلب من الطلبات لا لاغفال الاسباب . ٢ — الطلبات التى يوجب اغفال الفصل فيها قبول الالتماس هى الطلبات الاصلية فى موضوع نفس الدعوى لا الدفوع المتعلقة بالاجراءات . وعلى ذلك فاذا لم تفصل المحكمة الاستئنافية فى الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا لا يعتبر وجها من أوجه الالتماس .

Résumé (Français)

(Page 15) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 7 JANVIER 1930 MM. Aly Zaky El Oraby Bey (Prés.); Mohammad Tewfik Khalil Bey (C.), Abdallah Ismail Bey (Juge délégué.). EL CHEIKH SAYED MOHAMMAD MAHROUSS contre MAHMOUD MOHAMMAD MAHROUSS ET AUTRES I.—Requête civile—Exception d'irrecevabilité de l'appel en la forme soulevée devant le tribunal d'Appel—Recevabilité. II.—Omission par le tribunal de statuer sur certains chefs de la demande—Requête civile—Chefs de demande dont l'omission donne lieu à requête civile. I. Lorsque le tribunal est saisi d'une exception d'irrecevabilité d'appel en la forme, et que statuant sur l'appel il l'a déclarée recevable dans le dispositif du jugement, sans mentionner de motifs en réplique à cette exception, il n'y a pas lieu à requête civile, le tribunal ayant par là statué sur la demande quoiqu'il n'ait pas mentionné de motifs à cet égard. En effet, la requête civile n'a lieu que s'il a été omis de statuer sur l'un des chefs de la demande et non pour défaut de motifs (1). II. Les demandes dont l'omission d'y statuer rend admissible la requête civile, sont les demandes principales qui se rattachent au fond même et non les exceptions soulevées contre la procédure. En conséquence, ne donne pas lieu à requête civile le fait que le tribunal n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel en la forme (2). (1) Voir en ce sens Dalloz Pratique (T. X. p. 317, No. 145). (2) Voir App. Mixte, 12 juin 1918 (B.L.J. XXX, p. 471.). Contra app. Caire 30 sept. 1924 (Al Mohamah, V; No. 31/3.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 70
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٠–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا