شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٩–٧٠

دعوى تقديم حساب — تقدير قيمتها — شروطه

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

ان طلب الحكم بالزام الخصم بتقديم حساب — (وهو فى الاصل مما لا يمكن تقدير قيمته عند رفع الدعوى) — لا يكون مقدر القيمة الا اذا جعل المدعى الخيار للمدعى عليه بين تقديمه وبين الوفاء بدفع مبلغ معين يكون خلفا عن الالزام بتقديم الحساب ومبرئا للذمة منه .

Résumé (Français)

(Page 14) COUR D'APPEL DU CAIRE 31 DÉCEMBRE 1929 MM. Zaky Barzy Bey (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Ahmad Moukhtar Bey (CC.). DAME NAZIMA ABDEL SALAM ES QUALITÉ contre DAME KHADIGA AHMAD RIFAÏ Demande en reddition de compte—Evaluation du montant—Conditions. La demande en reddition de compte dont la valeur originaire n'est pas susceptible d'évaluation au moment de l'intervention de l'instance, ne peut être évaluée, à moins que le demandeur ne laisse au défendeur la faculté de choisir entre la reddition de compte et la libération par le paiement d'une somme déterminée qui serait considérée comme tenant lieu de cette reddition et libération du compte. Voir cependant: Trib. App. Caire 24 mars 1908, (B.O.X.. No. 27.). Voir en ce sens: Dalloz Pratique (T. I. p. 115 No. 119.),

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا