شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٧–٦٩

اعلان على يد محضر — تعدد الخصوم — اتخاذهم محلا مختارا واحدا — اعلانهم بصورة واحدة — عدم جوازه

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٤ من قانون المرافعات) — وفى المتن: المادة ٣٦٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان اتخاذ مكتب محام محلا مختارا فى اعلان الاوراق لم يكن القصد منه سوى تسهيل التقاضى ، على أنه ينبغى أن لايؤثر ذلك فى الحق الاصلى لكل واحد من الخصوم وهو أن تكون له صورة خاصة فلا يمنع توكيل محام واحد عن خصوم متعددين تربطهم مصلحة واحدة من العمل بهذه القاعدة فقد تقتضى طبيعة الوكالة ذاتها أن يخابر المحامى كلا من الخصوم على حدة فى شأن هذه الورقة المعلنة اليه بمكتبه . وعلى ذلك يكون الانذار المعلن من صورة واحدة الى شيخ البلد بعد رفضه من وكيل محامى الخصوم عديم الاثر .

Résumé (Français)

(Page 12) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 6 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel Fattah Es-Sayed Bey (Prés.); Soliman Es-Sayed Soliman Bey (C.); Abdallah Ismail Bey (Juge délégué.) DAME NEFISSA ISMAIL ET AUTRES contre GALAL MOHAMMAD HETTA ET AUTRES Acte d'huissier—Pluralité des parties—Election d'un domicile commun—Signification d'une seule copie à toutes les parties—(Art. 4 C.P.C.C.). L'élection d'un domicile faite en l'étude d'un avocat pour la signification des actes tend à simplifier la procédure sans qu'elle doive cependant faire fléchir la règle qui exige une copie pour chaque partie. Ainsi le mandat commun donné à un avocat par plusieurs parties liées par un intérêt identique n'empêche pas de se prévaloir de cette règle, car la nature même du mandat exige que l'avocat discute avec chacune des parties séparément sur le parti à prendre au sujet, de l'acte à elle signifiée à l'étude. En conséquence, est sans effet l'acte signifié en une seule copie au Cheikh El Balad après avoir été refusée par le bureau de l'avocat des parties. Cité dans le jugement: Dalloz Pratique (T. VI, p. 41 No. 364 et ss,)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا