شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٥–٦٧

حجز المؤجر على زراعة المستأجر — سكوته عن السير فى دعوى الحجز مدة طويلة — اعتبار هذا السكوت تنازلا عن الحجز — جواز اثبات التخالص بالبينة

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
لا استشهاد فى كتلة العنوان — وفى المتن: المادة ٢١٧ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

الحجز الذى يوقعه المؤجر على زراعة المستأجر هو الضمان الذى يعول عليه فى الغالب فاذا سكت عدة سنوات عن السير فى الدعوى أو بيع ما حجز عليه وحفظ ثمنه كان فى تصرفه هذا معنى التنازل عن الحجز وان لم يتنازل فعلا اذ لا قيمة للحجز على حاصلات بعد مدة طويلة . على أن السكوت inaction أوالافعال agissements اذا كانت ذات دلالة على الوفاء ومرتبطة بورقة متعلقة بالدين كان من الجائز للقضاء اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وعليه يجوز فى هذه الحالة اثبات التخالص من الدين بالبينة .

Résumé (Français)

(Page 10) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 17 AVRIL 1929 MM. Abdel Fattah Es-Sayed Bey (Prés.); Soliman Es-Sayed Soliman Bey (C.), Mahmoud Mohammad Saba Bey (Juge délégué.). IBRAHIM HAMMAD EFF. ET AUTRE contre ABDEL-ALIM ABOUL-KASSEM ET AUTRES Saisie-brandon pratiquée par le bailleur contre le locataire—Inaction du bailleur pendant une longue durée—Inaction considérée comme renonciation à la saisie—Admissibilité de la preuve de la libération par témoins. La saisie faite par le bailleur sur les récoltes du locataire constitue souvent pour le bailleur une garantie principale. Si le saisissant reste plusieurs années dans l'inaction sans procéder à la vente des objets saisis et en déposer le prix, cette inaction signifierait renonciation à la saisie, bien que n'ayant pas été effectivement consentie, d'autant plus qu'une saisie de récolte n'a pas de valeur longtemps après sa date. Cependant, si l'inaction ou les agissements laissent présumer la libération ou se rattachent à un écrit concernant la dette, le tribunal peut les considérer comme un commencement de preuve par écrit. Dans ce cas, la libération peut donc être prouvée par témoins. Cité dans le jugement: Dalloz Pratique (T. IX No. 1208, p. 461 et No. 1114 page 454.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا