شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٢–٦٥

دعوى مدنية مباشرة — قبولها — تحريكها للدعوى العمومية — صدور قانون جديد بعد رفعها — عدم تأثيره

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٩
المواد
لا استشهاد فى كتلة العنوان — وفى المتن: المادة ٥٢ من قانون تحقيق الجنايات والفقرة الثانية المضافة اليها بالقانون رقم ٢٣ سنة ١٩٢٩، والمادة ٢٦٥ عقوبات

المبادئ المستخلصة

قبول الدعوى المدنية المباشرة وعدم قبولها وتحريكها للدعوى العمومية أو عدم تحريكها اياها انما يكون وقت رفعها فان كانت عند رفعها مقبولة قانونا فلا يمكن أن يؤثر فيها صدور القانون الجديد الا اذا نص فيه صراحة على اخراجها من سلطة الحكم .

Résumé (Français)

(Page 7) COUR DE CASSATION 12 DÉCEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MOUSTAFA FAHMY EFF. contre MAHMOUD FAHMY EFF. Action civile directe—Recevabilité—Provocation de l'action publique—Promulgation d'une nouvelle loi après l'introduction de l'action civile—Ne produit pas d'effet sur elle. La recevabilité ou l'irrecevabilité de l'action civile par citation directe, et sa mise ou non en mouvement de l'action publique sont jugées au moment de l'introduction de cette action civile. Si donc, celle ci, au moment de son introduction est déclarée recevable, elle ne saurait être influencée par la promulgation d'une nouvelle loi, à moins que par une disposition formelle de cette loi, l'action n'ait été exclue de la compétence du tribunal.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 65
صفحة 62
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٢–٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا