شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦١–٦٢

مراقبة البوليس — عدم جواز الحكم بها على النساء

المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
٧ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
قانون ٤٢ سنة ١٩٢٣ (المادة ٢٢٧ عقوبات والمادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ٢٢٧ عقوبات تجيز فى حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس سواء أكان المحكوم عليه ذكرا أوأنثى الا أن المادة ٣١ من قانون رقم ٢٤ سنة ١٩٢٣ قد خصصت هذا العموم اذ منعت سريان أحكام مراقبة البوليس على النساء والاطفال ، وعلى ذلك يجب اعتبار القانون المذكور شاملا جميع أحكام المراقبة ولا يمنع ذلك كونه خاصا بالمتشردين والمشتبه فيهم .

Résumé (Français)

(Page 6) COUR DE CASSATION 7 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Kamel Ibrahim Bey, Soudan, Moustafa Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ALIA FILLE DE MOUSSA FARGHALY Surveillance de la police.—N'est pas applicable aux femmes—Loi No. 24 de 1923. Bien qu'en cas de récidive, l'art. 227 C.P. autorise de mettre, sous la surveillance de la police, le condamné à l'emprisonnement pour vol, qu'il soit du sexe masculin ou du sexe féminin, cependant l'art. 31 de la Loi No. 24 de 1923 a restreint cette généralité en soustrayant les femmes et les enfants à la surveillance de la police. En conséquence, cette loi, bien que concernant les vagabonds et les personnes suspectes, doit être considérée comme comportant toutes les dispositions relatives à la surveillance de la police. Voir en ce sens: cass. 7 déc. 1925 (Al Mohamah VI, No. 482); cass. 6 décembre 1920 (Al Mohamah, VII, No. 416.); cass. 26 oct. 1927 (B.O. XXIX, No. 36.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 62
صفحة 61
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦١–٦٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا