شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٦٠–٦١

امتناع من تسليم طفل — كون الجانى والد الطفل — تطبيق العقوبة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٢٤٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

لا يمنع تطبيق المادة ٢٤٦ عقوبات التى تعاقب من يمتنع عن تسليم طفل لمن له الحق فى ذلك أن يكون الجانى والد الطفل فان هذه الصفة لا تخليه من العقوبة .

Résumé (Français)

(Page 5) COUR DE CASSATION 31 OCTOBRE 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Moustapha Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Younis Mohammad Sabet Bey (M.P.). EL SAYED AHMAD ABOU ZEID contre MINISTÈRE PUBLIC Refus de représenter un enfant.—Le fait que le prévenu est le père de l'enfant.—Application de la peine. (Art. 246 C.P.). Le fait que le prévenu est le père de l'enfant ne fait pas obstacle à l'application de l'art. 246 C.P. qui punit quiconque refuse de représenter un enfant aux personnes qui auront le droit de le réclamer; car la qualité de père du prévenu ne le dispense pas de la peine. Voir en ce sens: cass. 27 janv. 1912 (B.O. XIII, No. 30.)—Cass. 27 juil. 1918 (B.O. XX, No. 4.); Trib. Som. Damanhour, 15 juill. 1920 (B.O. XXII, No. 119.); Trib. App. Assiout 9 sept. 1920 (B.O. XXIII, No. 5/2.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 60
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٠–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا