شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٨–٦٠

نيابة عمومية — التهمة التى أحيل بها متهمون من قاضى الاحالة — وصف التهمة بوصف آخر من النيابة اثناء المرافعة — عدم تقيد المحكمة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة : ٣٨ من تشكيل محاكم الجنايات)

المبادئ المستخلصة

ان ابداء النيابة العمومية أثناء مرافعتها أمام محكمة الجنايات رأيا فى وصف الافعال المنسوبة لعدة متهمين يخالف ما وصفها به قاضى الاحالة ليس من شأنه أن ينزع عن هذه الافعال الوصف الذى أحيلت به ويلبسها ما نسجته لها من وصف آخر وكذلك اذا قصرت النيابة أثناء المرافعة بعض الافعال المكونة للجريمة على بعض المتهمين المنسوبة تلك الافعال لجميعهم فى أمر الاحالة فلا حجة فى ذلك على المحكمة لان تصرف النيابة بالجلسة فى الدعوى العمومية لا يقيد المحكمة ولا يغير من اعتبار المتهم معلنا بالتهمة الموضحة بأمر الاحالة لمحاكمته عليها بالمواد المذكورة به .

Résumé (Français)

(Page 3) COUR DE CASSATION 17 OCTOBRE 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Moustafa Mohammad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MOHAMMAD HASSAN ALY contre MINISTÈRE PUBLIC Ministère Public—Inculpation sous laquelle les inculpés sont déférés en Assises par le juge de Renvoi—Autre qualification de l'inculpation par le Ministère Public au cours des débats.—Ne lie pas la Cour. (Art. 38 du décret instituant les Cours d'Assises.) Le fait, qu'au cours des débats devant la Cour d'Assises, le Ministère Public énonce au sujet de la qualification des faits imputés à plusieurs inculpés une opinion différente de celle figurant à l'ordonnance de renvoi, n'est pas de nature à enlever à ces faits la qualification qui motive le renvoi en assises et leur donner cette nouvelle qualification. De même la cour n'est pas liée par le fait qu'au cours des débats le Ministère Public restreint à quelques uns des accusés certains faits constitutifs de l'infraction mis communément à leur charge dans l'arrêt de renvoi Cette opinion du Ministère Public dans l'action ne lie donc pas la Cour et ne change en rien le caractère de l'inculpation portée à l'ordonnance de renvoi et pour laquelle l'accusé est poursuivi en application des articles y mentionnés. Voir en ce sens: Faustin-Hélie (Traité de l'Instr. Crim. T.V. 2ème édition—p. 323—No. 2236-2237—T. VII—2ème édition—p. 375—No. 3316).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 60
صفحة 58
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٨–٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا