شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الحادية والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٧–٥٨

سرية الجلسة — عدم ذكر الأسباب فى جعلها سرية — أثره

المحكمة
محكمة النقض والأبرام
التاريخ
١٧ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
(المواد ٢٢ لائحة الترتيب و ٨١ مرافعات و٢٥٣ تحقيق جنايات) — وفى متن الحكم: المادة ٢٢ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية، والمادة ٨١ مرافعات، والمادة ٢٣٥ جنايات، والمادة ٢٣١ جنايات

المبادئ المستخلصة

نص القانون صراحة على أن للمحكمة الحق فى جعل الجلسة سرية اذا ترامى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام ولا يؤخذ من هذه النصوص ضرورة ذكر الاسباب الداعية لذلك ، فاذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب اليها مخالفة القانون متى كانت تلك الاسباب مستفادة من ظروف الدعوى ولا يكون ذلك وجها موجبا لنقض الحكم .

Résumé (Français)

(Page 2) COUR DE CASSATION 7 OCTOBRE 1929 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohamad Labib Attiah Bey, Moustapha Mohamad Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohamad Galal Sadik Bey (M.P.). EL SAYEDA BINT ABOU EL GHEIT MOHAMAD ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Huis clos de l'audience—Non-mention des motifs du huis clos—Effet. (Art. 22 du Décret de Réorganisation, Arts. 81 C.P.C.C. et 235 C.I.C.). La loi dispose formellement que le tribunal peut ordonner le huis clos, s'il le juge nécessaire dans l'intérêt des bonnes mœurs et de l'ordre public. Il ne résulte pas de ces dispositions que la mention des motifs du huis clos est indispensable et le tribunal, en ne les mentionnant pas ne peut être considéré comme ayant violé la loi surtout lorsque ces motifs résultent des circonstances de la cause et ce défaut de mention ne donne pas ouverture à cassation. Voir cependant: cass. 3 juin 1905 (B.O. VII No. 13/1). Contra cass. franç. 18 janvier, 27 mars 1827, 6 mars 1866 (Faustin-Hélie, Traité de l'Instruction Criminelle, T. VII. 2me édition p. 480 No. 3400); App. franç. 11 janv. 1867 (Dalloz Périodique 1867 1ère Partie p. 83); 3 janv. 1880 (Dalloz Périodique 1880 1ère Partie p. 140); 17 avril 1890 (Dalloz Pér. 1890 1ère Partie p. 491); 20 déc. 1893 (Dalloz Périodique 1897 1ère Partie p. 202). Voir aussi Cass. 27 avril 1907 (Al Istiklal, p. 58.).

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 58
صفحة 57
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٧–٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1930

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا