شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٥–٤١٧

أمين النقل ٠ تلف البضاعة ٠ مرسل اليه ٠ عدم أستلامه للبضاعة المقصود من يوم التسليم ٠ أثرهما ٠

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية
التاريخ
٢٩ يوليه سنة ١٩٢٩
المواد
المادتان ٩٩ و ١٠٤ من قانون التجارة

المبادئ المستخلصة

يستفاد من مراجعة النصوص الواردة فى المادة ١٠٤ من قانون التجارة أن عبارة يوم التسليم الواردة بها تنصرف الى يوم تسليم البضاعة الى أمين النقل لا الى يوم الاستلام بمعرفة المرسل اليه بدليل أنه نص فى المادة ٩٩ من قانون التجارة أن استلام الاشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطلان لكل دعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعمولة اذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهرا من خارجها ٠ وعلى ذلك تبتدىء مدة السقوط فى رفع الدعوى من يوم تسليم البضاعة الى أمين النقل لا من يوم الاستلام بمعرفة المرسل اليه ٠

Résumé (Français)

( Page 362 ) TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY 30 MAI 1929 M. Ahmad Abdel-Latif Bey (J.) IBRAHIM EL-AKABAWY contre MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS Voiturier—Avarie de la marchandise—Destinataire—Non réception de la marchandise—Ce qu'on entend par "jour de la remise"—( Art. 104 et 99 C. Com.—Effet.) Il ressort des dispositions de l'article 104 C. Com. que l'expression " du jour de la remise " y énoncée vise le jour où la remise de la marchandise aura été faite au voiturier et non celui où elle a été reçue par le destinataire. La preuve en est que l'article 99 C.Com. dispose que la réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier et contre le commissaire de transport si le défaut était extérieurement visible. En conséquence, l'action se prescrit à partir du jour où la marchandise aura été remise au voiturier et non du jour où elle a été reçue par le destinataire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 415
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٥–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا