شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/قرار
قرار ص ٤١٧–٤١٩

١ — مجالس حسبية ٠ قراراتها ٠ معارضة ٠ عدم قبولها ٠ ٢ — مجالس حسبية — قراراتها — صدورها فى غيبة الخصوم — عدم جواز المعارضة

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٦ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٤ و ٣٥ من قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (وفى المتن أيضا: المواد ٣ و ٨ و ١٠ و ١٢ و ١٣ و ٢١)

المبادئ المستخلصة

١ — لم يفرق قانون المجالس الحسبية الصادر فى ١٣ أكتوبر سنة ١٩٢٥ فى قرارات هذه المجالس بين الحضورى منها والغيابى كما أنه لم يصرح بجواز المعارضة فى القرارات التى تصدر غيابية ولا يمكن الاخذ فى هذا الشأن بطريق القياس على ما يحصل أمام المحاكم العادية لاختلاف النظام فى الجهتين لان الاستئناف حق والمعارضة حق وكلاهما يجب أن يقرره الشارع ٠ ٢ — نص المادة ٣٥ من قانون المجالس الحسبية الذى يعطى الخصوم الحق فى أن تسمع أقوالهم لا يدل على أن صدور القرار بدون سماع أقوال الخصم صاحب الشأن يخول له حق المعارضة بل أقصى ما يترتب على هذا النص هو وجوب اعلان ذلك الخصم فان حضر فبها والا فالمجلس يسير فى اجراءاته ٠ ويكفى أن يكون للخصم حق الاستئناف ان كان ممن يعطيهم القانون هذا الحق ٠

Résumé (Français)

( Page 364 ) MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR 26 MAI 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Mostafa Mohammad Bey Mohammad Fahmy Hussein Bey (CC.); Edward Kossairy Bey, Mohammad Hamdy El-Falaky Bey (membres); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). DAME FAHIMAH FALTAS EBEIDALLAH contre FALTAS EBEIDALLAH I. Méglis Hasby—Décisions—Opposition—Irrecevabilité. II. Méglis Hasby—Décisions—Rendues en l'absence des parties—Inadmissibilité. (Art. 14 et 35 de la Loi du 13 Octobre 1925 sur les Méglis Hasbys). I. La loi du 13 octobre 1925 sur les Méglis Hasbys ne fait pas de distinction entre les décisions contradictoires et celles par défaut rendues par ces Méglis de même qu'elle n'admet pas l'oposition aux décisions rendues par défaut. On ne saurait donc à ce sujet procéder par voie d'analogie ainsi que cela est suivi devant les tribunaux ordinaires pour la raison que dans ces deux juridictions l'organisation n'est point la même. En effet, tant l'appel que l'opposition constituent chacun un droit et doivent être dès lors établis par un texte formel. II. Le texte de l'article 35 de la Loi sur les Méglis Hasbys octroyant aux parties le droit d'être entendues dans leurs déclarations, ne signifie pas que le fait qu'une décision rendue sans que la partie intéressée ait été entendue, donne droit à celle-ci de faire opposition; mais tout ce qui peut résulter de ce texte c'est la nécessité d'assigner cette même partie pour comparaître et à défaut le Méglis continuera sa procédure. Il suffit seulement que la partie ait le droit de faire appel si elle compte parmi celles-ci auxquelles la loi accorde ce droit.

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 419
صفحة 417
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٧–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا