شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٤–٤١٥

حكم غيابى ٠ اعلان ورقة الحجز للمحجوز لديه قبل مضى الستة الأشهر ٠ وصول ورقة الأخبار الى المدين بعد فوات الميعاد ٠ أثر ذلك ٠

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية
التاريخ
١٠ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
لا مواد فى كتلة العنوان (وفى الحاشية: المادة ٣٨٩ مرافعات مختلط، وفى المتن: المادة ٨١ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا أعلن الحاجز ورقة الحجز بناء على حكم غيابى للمحجوز لديه قبل مضى الستة الاشهر المقررة لسقوط الحكم الغيابى اعتبر هذا الاعلان قاطعا لسريان المدة ولو وصلت ورقة الاخبار الى المدين بعد فوات الميعاد ٠ [حاشية] أشار الحكم الى دودس (كتاب حجز الدين — نبذة ١٤٠) و[بلابچى] (تعاليقات على قانون المرافعات المختلط — المادة ٣٨٩ — صفحة ٥٠ — نبذة ١٧) ٠

Résumé (Français)

( Page 361 ) TRIBUNAL SOMMAIRE EL-ATTARINE 10 MARS 1929 M. Mahmoud Hilmy Souka Bey (J.) SALEH ROUCHDY EFF. contre GREFFE DU TRIBUNAL INDIG. DE 1ère. INST. D'ALEXANDRIE ET AUTRE Jugement par défaut—Notification de l'exploit de saisie au tiers saisi avant l'expiration du délai du 6 mois—Dénonciation de la saisie au débiteur saisi après l'expiration du délai—Effet. Lorsqu'en vertu d'un jugement par défaut, l'exploit de saisie est notifié au tiers saisi avant l'expiration du délai de six mois fixé pour la péremption du jugement par défaut, cette notification interrompt la prescription, même si la dénonciation de la saisie est faite au débiteur après le délai. Cité : Dods ( De la Saisie des créances—No. 140 ) et Dario Palagi (Code de Proc. Civ. et Com. mixte—Art. 389—p. 50—No. 17)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 415
صفحة 414
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٤–٤١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا