شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤١١–٤١٤

١ — محكمة الجنح ٠ حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية جناية ٠ أثره ٠ ٢ — محكمة الجنح ٠ حكمها بعدم الاختصاص باعتبار القضية جناية ٠ قاضى الاحالة ٠ احالته هذه القضية على محكمة الجنح مرة أخرى ٠ عدم جواز ذلك ٠

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
٨ أغسطس سنة ١٩٢٩
المواد
القانون رقم ١٩ الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (وفى المتن: المواد ٢٠٤ و ١ و ٢ من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ والمادة ٢٠٦ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم الصادر من محاكم الجنح بعدم اختصاصها بنظر قضية لانها جناية يمنع المحاكم المذكورة من نظرها مرة أخرى اذا أحالها عليها قاضى الاحالة لنظرها باعتبارها جناية طبقا للقانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ٢ — حكم عدم اختصاص محكمة الجنح بنظر دعوى لانها جناية يكسب قوة الشىء المحكوم فيه متى صار نهائيا ٠ وعلى ذلك يجب الحكم فى حالة عرض القضية مرة أخرى على محاكم الجنح بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ٠ [حاشية] أشار الحكم الى نقض ٢١ مارس سنة ١٩٢٩ (المحاماة السنة التاسعة رقم ٤٤٧) ويراجع أيضا فى هذا المعنى نقض ٢ نوفمبر سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة عشرة رقم ٣٦) ونقض ١١ أبريل سنة ١٩٢٧ (المحاماة — السنة الثامنة — رقم ٢٠٩) ٠

Résumé (Français)

( Page 358 ) TRIBUNAL DE TANTA (Jugement en Appel) 8 AOÛT 1929 MM. Mahmoud Allam Bey (Prés.); Ahmad Es-Sayed Zoheir Bey Youssef Wasfy Bey (JJ.). MINISTÈRE PUBLIC contre RADWAN BADAWY AMMAR ET AUTRES I. Tribunal correctionnel—Jugement d'incompétence déclarant l'infraction comme crime—Effet. II. Tribunal correctionnel—Jugement d'incompétence déclarant l'infraction comme crime—Juge de renvoi—Renvoi de l'affaire de nouveau au Tribunal correctionnel—Inadmissibilité. (Loi No. 19 du 19 octobre 1925). I. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel se déclarant incompétent pour connaître d'une affaire comme étant un crime, empêche ce tribunal d'examiner à nouveau cette affaire si elle venait à lui être renvoyée par le juge de renvoi pour être jugée comme crime et ce conformément à la Loi du 19 octobre 1925. II. Le jugement rendu par le tribunal correctionnel se déclarant incompétent à statuer sur une affaire, parce qu'elle est crime, acquiert la force de la chose jugée quand elle sera devenue définitive. En conséquence, lorsque le tribunal correctionnel est de nouveau saisi de l'affaire, il devra se déclarer incompétent, l'affaire ayant été déjà jugée. Cité : cass. 21 mars 1929 (Al Mohamah IX—No. 447) et voir aussi en ce sens cass. 2 novembre 1918 (B.O. XIX—No.36) et 10 avril 1927 (Al Mohamah—VIII—No. 209)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 414
صفحة 411
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١١–٤١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا