شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٨–٤١١

مطلات — عدم جواز فتحها لأقل من المسافة القانونية ٠

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — حكم استئنافى
التاريخ
١٣ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٣٩ مدنى

المبادئ المستخلصة

تنص المادة ٣٩ من القانون المدنى على أنه ليس للجار أن يكون له على جاره مطل مقابل على خط مستقيم بمسافة أقل من متر واحد ولم يفرق القانون بين حالة ما اذا كان ملك الجار مبنيا أو غير مبنى ولا بين ما اذا كان فتح هذه المطلات ينتج عنه ضرر حقيقى أو لا وانما قرر هذا الحق بصفة مطلقة بدون أى تمييز ٠ [حاشية] يراجع فى هذا المعنى اسكندرية حكم استئنافى ١٨ فبراير سنة ١٨٩٧ (القضاء — السنة الرابعة — صفحة ١٧٨) ومنشور لجنة المراقبة ٣٧ سنة ١٨٩٨ واستئناف مختلط ١١ فبراير سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الرابعة والعشرون — صفحة ١٣٦) ٠

Résumé (Français)

( Page 355 ) TRIBUNAL DE 1ère INSTANCE DU CAIRE. ( Jugement d'Appel ) 13 MAI 1929 MM. Aly Zaky El-Oraby Bey (Prés.); Afify Effat Bey, Adbel-Fattah El-Bichry Bey (JJ.). IBRAHIM EL HILBAWY BEY ES-QUALITÉ contre WAKFS ROYAUX Vue—Ne peut être pratiquée à moins de la distance légale. ( Art. 39 C.C.). L'article 39 du Code Civile dispose que nul ne peut avoir sur son voisin une vue droite à une distance moindre d'un mètre. La loi ne fait pas de distinction entre le cas où la propriété du voisin est ou non bâtie et celui où l'ouverture de cette vue produirait ou non un préjudice réel, mais elle a simplement établi ce droit d'une façon absolue sans distinction aucune. Voir en ce sens : trib. app. Alexandrie 18 février 1897 ( Al Cada IV—p. 178), cir. du Com. de Surv. Jud. No. 37 de 1898 et app. mixte 11 février 1912 (B.L.J. XXIV—page 136)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 411
صفحة 408
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٨–٤١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا