شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٦–٤٠٨

تزوير — نظرية الاثبات — نظرية التزوير — التلازم بينهما — المراد منه — التزوير المعاقب عليه ٠ شرط ٠

المحكمة
محكمة جنايات الاسكندرية
التاريخ
٩ سبتمبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٨١ عقوبات (وفى المتن: المواد ١٨١ و ٤٠ و ٤١ فقرة ثانية عقوبات، والمادة ١٧ والمادتان ٥٢ و ٥٤ عقوبات، والمادة ٥٠ من قانون تشكيل محاكم الجنايات، وقانون رقم ٥٦ سنة ١٩٢٣)

المبادئ المستخلصة

انه وان ظهر بادىء الرأى أن هناك تلازما بين نظرية الاثبات ونظرية التزوير فليس المراد أن يكون المحرر قد أعد وقت تحريره لان يتخذ سندا أو حجة بالمعنى القانونى بل المراد من ذلك أن التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذى يقع فى محرر يمكن أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة وعلى ذلك يجوز العقاب على تغيير الحقيقة فى كل محرر صالح لان يتخذ أساسا لرفع دعوى أو مطالبة بحق ولو لم يعترف له القانون بقوة ما فى الاثبات ٠ [حاشية] يراجع فى هذا المعنى جارو (شرح القانون الجنائى الفرنسى — الجزء الرابع — الطبعة الثالثة — نبذة ١٣٦٤ — صفحة ١٠٦ وما بعدها) ٠

Résumé (Français)

( Page 353 ) COUR D'ASSISES D'ALEXANDRIE 9 SEPTEMBRE 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMMAD SOLIMAN KHALIL ET AUTRES Faux—Système de preuves—Système de faux—Corrélation—Sens—Faux punissable. (Art. 181 C.P.) Bien qu'il apparaisse au premier abord qu'il y a corrélation entre le système de preuves et le système du faux, cependant il ne s'ensuit pas que l'écrit, au moment de sa rédaction, ait été destiné à servir de titre ou d'acte au sens légal du mot. Mais on entend par là que le faux punissable est la falsification d'un écrit pouvant faire naître chez la personne à qui il sera représenté, une conviction contraire à la vérité. En conséquence, est punissable le fait d'altérer tout acte propre à servir de base à une poursuite ou réclamation d'un droit, même si la loi ne reconnaît à cet écrit aucune force probante. Voir en ce sens : Garraud (Droit Pénal fr.—T.—IV—3e édition—No. 1364—page 106 et ss.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 408
صفحة 406
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٦–٤٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا