شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٥–٤٠٦

يمين حاسمة – اعتبارها صلحا – توجيهها من الوصى أو القيم – عدم جواز ذلك . (المادة ٢١ من لائحة ترتيب المجالس الحسبية)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٦ نوفمبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢١ من لائحة ترتيب المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

اليمين الحاسمة نوع من أنواع الصلح اذ يترك طالبها أمر الفصل فى حقه الى ذمة خصمه ، وعلى ذلك فالوصى أو القيم لا يملك توجيهها لان الصلح من التصرفات الممنوعة عنهما الا باذن من المجلس الحسبى . يراجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ٦ يونيه سنة ١٩١٢ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الرابعة والعشرين — صفحة ٣٩٧) .

Résumé (Français)

( Page 352 ) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 6 NOVEMBRE 1929 MM. Abdel-Fattah Es-Sayed Bey (Prés.); Soliman Es-Sayed Soliman Bey (C.); Abdallah Ismail Bey (Juge délégué) GUINDY EFF. ROFAIL contre ZIKRY ABDEL MESSIH Serment décisoire—Considéré come transaction.—Déféré par le tuteur ou le curateur—Inadmissibilité. (Art. 21 du Règlement de réorganisation des Méglis Hasbys). Le serment décisoire est une sorte de transaction, car la personne qui le défère laisse le fait d'être décidé de son droit à la conscience de son adversaire. En conséquence, le tuteur ne peut déférer ce serment, les transactions ne rentrant pas dans ses attributions à moins d'une autorisation du Méglis Hasby. Voir en ce sens : app. mixte 6 Juin 1912 (B.L.J. XXIV—page 397)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 406
صفحة 405
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٥–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا