شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٤٠٢–٤٠٥

اجارة – تأجير من الباطن – النص عليه فى العقد – حق الامتياز الممنوح للمالك . (المادتان ٦٧٠ مرافعات و٣٦٦ مدنى)

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٦٧٠ مرافعات ؛ المادة ٣٦٦ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان نص المادة ٦٧٠ مرافعات صريح فى أن فقدان المؤجر لحق الامتياز عند الوفاء لا يكون الا فى حالة النص فى عقد الايجار على الاذن للمستأجر الاصلى بالتأجير من باطنه للغير وهذا النص واجب الاحترام فلا يصح الرجوع الى ما نص عليه فى المادة ٣٦٦ مدنى التى تجيز للمستأجر الاصلى أن يؤجر من باطنه لغيره الا اذا نص فى العقد على منعه ، باعتبار أن هذا النص من القواعد العامة وعلى ذلك فان لم يأذن المالك فى عقد الايجار للمستأجر الاصلى بالتأجير من الباطن بنص صريح فلا يكون دفع المستأجر من الباطن الاجرة للمستأجر الاصلى مسقطا لحق الامتياز الممنوح للمالك . يراجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ١٠ يناير سنة ١٩١٢ (جازيت المحاكم المختلطة — السنة الثانية — صفحة ٦١) .

Résumé (Français)

( Page 349 ) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 30 OCTOBRE 1929 MM. Abdel-Fattah El-Sayed Bey (Prés.); Soliman El-Sayed Soliman Bey (C.); Abdallah Ismail Bey (Juge délégué). ES-SAYED ABDEL-HAFEZ GOUDAH contre SAID AHMAD CHALABY ET AUTRES Location—Sous-location—Stipulée dans l'acte—Droit de privilège du propriétaire. (Art. 670 C.P.C.C. et 366 C.C.). L'article 670 C.P.C.C. dispose formellement que le droit de privilège du bailleur, lors du paiement ne s'éteint que dans le cas où il est stipulé que le locataire principal est autorisé à sous-louer. Cette stipulation doit être respectée et l'on ne saurait recourir au texte de l'article 366 C.C. qui autorise le locataire principal à sous-louer à des tiers à moins de stipulation contraire, laquelle stipulation est du domaine des principes généraux. En conséquence, lorsque dans l'acte de location le propriétaire n'autorise pas, par une stipulation formelle, le locataire principal à sous-louer, le paiement des fermages effectué par les sous-locataires au locataire principal n'éteint pas le droit de privilège conféré au propriétaire. Voir en ce sens. app. mixte 10 janvier 1912 ( Gazette des Trib. mixtes—II—p. 61).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 405
صفحة 402
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٢–٤٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا