شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٩–٤٠٢

١ — اجراءات نزع الملكية – مهمة قلم الكتاب . (المادة ٥٦٤ مرافعات) ٢ — وفاة أحد المدعى عليهم . عدم اتخاذ اجراءات فى مواجهة ورثته – موضوع النزاع قابل للتجزئة – عدم جواز تمسك المدعى عليهم الآخرين بالبطلان .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٥ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٥٦٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

١ — قيام قلم الكتاب باجراءات النشر والالصاق ليس معناه اعفاء رافع الدعوى من الواجبات التى يفرضها عليه القانون لان المفروض لان قيام قلم الكتاب بتلك الاجراءات هو بناء على ما يقدمه له رافع الدعوى من المستندات الاساسية لاقام الاجراءات المطلوبة قانونا وتبقى واجبات صاحب الدعوى كاملة فاذا قصر فى شىء منها فهو الملوم دون سواه . ٢ — لا يجوز التمسك ببطلان اجراءات البيع بسبب وفاة أحد المدعى عليهم وعدم اعلان ورثته متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة فاذا سير فى دعوى بيع أطيان ضد جملة أشخاص يمتلك كل منهم جزءا خاصا من هذه الاطيان وتوفى أحد الخصوم أثناء اجراءات البيع ولم تعلن ورثته وحكم بالبيع فلا تكون الاجراءات باطلة الا فيما يختص بالعقار المملوك للمتوفى . (١) يراجع دمنهور الجزئية ٢١ أكتوبر سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرين رقم ١٤١/٢) .

Résumé (Français)

( Page 346 ) COUR D'APPEL D'ASSIOUT 15 MAI 1929 MM. Abdel Fattah el Sayed Bey (Prés.); Soliman El Sayed Soliman Bey (C.) Abdallah Ismail Bey (Juge Délégué.) GREFFE DU TRIBUNAL INDIGÈNE DE 1er INST. DE KÉNA contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRES I. Procédure d'expropriation—Tâche du Greffe—(Art. 564 C.P.C.C.) II. Décès de l'un des défendeurs—Défaut de Procédure à l'égard de ses héritiers—L'objet du litige peut être divisé—Irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée par les autres codéfendeurs. I. L'accomplissement par le greffe des formalités d'insertion et d'affiche ne signifie pas que le poursuivant est dispensé des devoirs que la Loi lui impose, car ces formalités auxquelles procède le Greffe ont lieu sur les pièces présentées par le poursuivant pour accomplir les formalités légalement requises. Ces devoirs du poursuivant doivent être intégralement accomplis et il sera exclusivement responsable s'il venait à négliger une partie de ces devoirs. II. On ne saurait exciper de la nullité de la procédure de vente par suite du décès de l'un des codéfendeurs et du défaut d'assignation de ses héritiers, lorsque l'objet du litige est divisible. S'il est donc procédé à la vente de terrains contre plusieurs individus dont chacun en possède une partie, qu'au cours de la vente l'une des parties vient à décéder, que ses héritiers n'ont pas été assignés et que la vente a été ordonnée, la procédure ne sera nulle qu'en tant qu'elle concerne la partie de terrain appartenant au défunt.(1) (1) Voir trib. Som. Damanhour 21 Oct. 1927 (B.O. XXVIII—No. 141/2.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 402
صفحة 399
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٩–٤٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا