شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٩٧–٣٩٩

يمين متمة – الحكم بها .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٤ يونيه سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

الحكم الصادر بتوجيه اليمين المتممة لا يعتبر حكما تمهيديا تتقيد به المحكمة من ناحية تنفيذه فقط بل هو حكم بات معلق على الحلف أو النكول ولا يشترط فى التعليق أن يكون بصريح احدى أدوات الشرط بل قد يقع دلالة اذا دل السياق عليه . يراجع فى هذا المعنى استئناف مختلط ٣ يونيه سنة ١٩٠٩ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الحادية والعشرين — صفحة ٣٨٦) ويراجع مع ذلك دالوز العملى (الجزء التاسع — صفحة ٤٩٤ — نبذة ١٦٨٨) ودمولومب (كتاب العقود — الجزء السابع — المجلد الثلاثين — صفحة ٦٠٠ وما بعدها نبذة ٧١٥ وما بعدها) وأوبرى ورو (الجزء الثانى عشر — الطبعة الخامسة — فقرة ٧٦٧ — صفحة ٣٩١ وما بعدها) وعكس ذلك مذكرة لجنة المراقبة القضائية رقم ٣ المؤرخة ٤ فبراير سنة ١٩٢٦ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة والعشرين — رقم ٣٥) .

Résumé (Français)

( Page 344 ) COUR D'APPEL DU CAIRE 24 JUIN 1929 MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.); Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). SAID MAHMOUD EFF. contre Dr. HASSAN FOUAD EL MANSTERLY BEY ET AUTRES Serment supplétoire—Déféré par jugement. Le jugement déférant le serment supplétoire n'est pas seulement un jugement interlocutoire qui lie le tribunal quant à son exécution, mais il est aussi définitif suivant que le serment serait ou non prêté. Cette alternative ne doit pas nécessairement dépendre d'une expression conditionnelle mais elle peut aussi résulter lorsqu'il y est fait allusion en cours d'instance. Voir en ce sens : app. mixte 3 juin 1909 (B.L.J. XXI—p. 386 Voir cependant Dalloz pratique (T. IX—p. 494—No. 1688) et Demolombe (Traité des Contrats—T. VII—Vol. XXX—p. 600 et ss.—No. 715) et Aubry et Rau (T. XII—5e édition—§ 767—p. 391 et ss.) Contra Circ. du Com. de Surv. Jud. No. 3 du 4 février 1926 (B.O. XXVII—No. 35)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 399
صفحة 397
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا