شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٩–٣٩٣

قاضى الاحالة . أمر بأن لاوجه . معارضة المدعى المدنى فيه . أثرها على الدعوى العمومية . (المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٣ يونيه سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات

المبادئ المستخلصة

معارضة المدعى المدنى وحده فى أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة كما تحركها معارضة النائب العمومى سواء بسواء ذلك لان أمر قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى العمومية لا مدلول له الا المنع من الدعوى العمومية وأما الدعوى المدنية فليست ملحوظة فيه بأى وجه كان ومستحيل أن ينصب حق المعارضة المعطى للمدعى المدنى بمقتضى المادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات على المنع من الدعوى المدنية . اذ ليس من وظيفة قاضى الاحالة أن ينظر فيها أو يبحث فى أدلتها أو يصدر أى قرار بشأنها . يراجع فى هذا المعنى طنطا الابتدائية ٢٦ أبريل سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية — السنة التاسعة عشرة — رقم ٩٠) ونقض ٢ يونيه سنة ١٩٢٣ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة والعشرين — رقم ٧٣/٣) . ويعكس ذلك نقض ٦ فبراير سنة ١٩٢٥ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة والعشرين — رقم ٣٨) و ١٤ فبراير سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرين — رقم ٢٣/٢) .

Résumé (Français)

( Page 336 ) COUR DE CASSATION 13 JUIN 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MOHAMMAD SALEM ET AUTRE Juge de renvoi—Ordonnance de non-lieu—Opposition de la partie civile—Effet sur l'action publique. (Art. 12 de la Loi instituant des Cours d'Assises.) L'opposition de la partie civile seule contre une ordonnance de non lieu du juge de renvoi met en mouvement l'action publique devant la Chambre du Conseil exactement comme l'opposition du Procureur Général, cette ordonnance de non lieu n'ayant pour but que d'empêcher d'intenter l'action publique. Quant à l'action civile elle n'a pas été envisagée dans l'ordonnance en question et il est impossible que le droit d'opposition accordé, par l'article 12 de la Loi instituant des Cours d'Assises, à la partie civile, prive celle-ci d'intenter l'action civile. En effet, il n'entre pas dans les attributions du juge de renvoi d'examiner l'action civile, d'en rechercher les preuves et d'y rendre une décision quelconque. Voir en ce sens : trib. Tanta 26 avril 1918 (B.O. XIX—No. 90) et cass. 2 juin 1923 (B.O. XXVI—Mo. 73/3) Contra cass. 2 fév. 1925 (B.O. XXVII—No. 38) et 14 fév. 1927 (B.O. XXVIII—No. 23/2.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 393
صفحة 389
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٩–٣٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا