شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٧–٣٨٩

جريمة خطف الأطفال — متى تعتبر تامة — متهم باخفاء الغلام المخطوف — اعتباره فاعلا أصليا . (المادة ٢٥٠ عقوبات)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٦ يونيه سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٢٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

جريمة خطف الاطفال ليست من الجرائم البسيطة بل تتركب من فعلين أساسيين الاول انتزاع المخطوف من بيئته بقصد نقله الى محل آخر واخفائه فيه عمن لهم حق المحافظة على شخصه والثانى نقله الى ذلك المحل الآخر واحتجازه فيه تحقيقا لهذا القصد فكل من ارتكب هذين الفعلين أو شيئا منهما فهو فعل أصلى . وعلى ذلك فاذا أخذ متهم غلاما خطفه متهم آخر واحتجزه فى منزله فانه يكون قد ارتكب الفعل الثانى المكون للجريمة وهو النقل الى المحل الآخر وبذلك يعتبر فاعلا أصليا فى الجريمة . يراجع فى هذا المعنى جنايات قنا ٢ مايو سنة ١٩٢٧ (المجموعة الرسمية — السنة الثامنة والعشرين — رقم ١٠٠/٢) .

Résumé (Français)

( Page 334 ) COUR DE CASSATION 6 JUIN 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.) MAHMOUD ALY EL-NEMR ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC Infraction d'enlèvement d'enfants—Quand est-elle censée être accomplie—Inculpé de recel de l'enfant enlevé—Considéré comme auteur principal. ( Art. 250 C.P. ). L'infraction d'enlèvement d'enfants n'est pas une infraction simple, mais elle se compose de deux actes principaux, (1) l'enlèvement de l'enfant à son milieu dans l'intention de le transporter dans un autre lieu et le dérober à ceux qui ont droit de surveillance sur sa personne; (2) le transport de l'enfant dans cet autre lieu pour l'y séquestrer dans ce but. Toute personne qui commet donc ces deux actes ou l'un d'eux est considéré comme auteur principal. En conséquence, lorsqu'un inculpé prend un enfant enlevé par un autre inculpé et le séquestre dans sa maison, il aura commis le second acte de l'infraction savoir le transport de l'enfant dans l'autre endroit et de ce chef il est considéré comme auteur principal. Voir en ce sens : Assises Kéna 2 mai 1927 (B.O. XXVIII—No. 100/2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 389
صفحة 387
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٧–٣٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا