شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٤–٣٨٧

دعوى البلاغ الكاذب . قبولها . عدم ضرورة قرار النيابة بحفظ الدعوى المبلغ عنها .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ مايو سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

دعوى البلاغ الكاذب تكون مقبولة حتى ولو لم يحصل تحقيق قضائى بشأن الواقعة الحاصل عنها التبليغ وليس من الضرورى أن تكون النيابة قد أصدرت أمرها بالحفظ لانه متى كان الذى أشر على أوراق دعوى البلاغ الكاذب هو النائب الذى يقوم مقام رئيس النيابة فتأشيره برفع دعوى البلاغ الكاذب معناه الذى لا جدال فيه أنه — وهو صاحب سلطة الحفظ — قد رأى فوق كون التهمة المبلغ عنها غير صحيحة أن المبلغ يستحق العقاب على كذبه . يراجع فى هذا المعنى نقض أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء — السنة الرابعة — صفحة ٢٤٣) ونقض ٢٨ مارس سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة — رقم ٢/١) ونقض ٢٠ مارس سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية — السنة السادسة عشرة — رقم ٨٦/١) .

Résumé (Français)

( Page 331 ) COUR DE CASSATION 30 MAI 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaki Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre SAYED IBRAHIM EL CHARKAWI Action en dénonciation calomnieuse—Recevabilité—Il n'est pas nécessaire que le Parquet ait ordonné le classement de l'affaire, objet de la dénonciation. L'action en dénonciation calomnieuse est recevable, même si le fait dénoncé n'a pas été l'objet d'une instruction juridique et il n'est pas nécessaire que le Parquet en ait ordonné le classement. En effet, du moment que celui qui a émis son avis, par une annotation sur les pièces de l'action en dénonciation calomnieuse, c'est le substitut faisant office de Chef de Parquet et ayant le pouvoir de classement, cette annotation d'intenter l'action publique, signifie sans contredit, non seulement qu'il est d'avis que le fait dénoncé n'est pas fondé, mais que le dénonciateur mérite d'être puni à raison de son mensonge. Voir en ce sens : cass. 1er. mai 1897 (Al Cada—IV—p. 343) et 28 mars 1903 (B.O. V—No. 2/1) et 20 mars 1915 (B.O. XVI—No. 86/1)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 387
صفحة 384
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٤–٣٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا