شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٣–٣٨٤

تحريض الشبان على الفسق — سن المجنى عليه — الدفع بجهل هذه السن — عدم قبوله — (المادة الثالثة من لائحة العاهرات الصادرة بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ والمادة ٢٣٣ عقوبات) .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١٦ مايو سنة ١٩٢٩
المواد
المادة الثالثة من لائحة العاهرات الصادرة بتاريخ ١٦ نوفمبر سنة ١٩٠٥ ؛ المادة ٢٣٣ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ليس لمن اعتاد تحريض الشبان على الفسق والفجور أن يدفع بجهله سن المجنى عليه الحقيقية ما لم يثبت أن الجهل كان نتيجة خطأ أوقعته فيه ظروف استثنائية لا يعد مسئولا عنها . يراجع فى هذا المعنى نقض ١١ مارس سنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية — السنة السابعة عشرة — رقم ٩٤) .

Résumé (Français)

(Page 330) COUR DE CASSATION 16 MAI 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). AYOUCHA MOHAMMAD EL-CHOURBAGUI ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE Excitation de la jeunesse à la débauche—Age de la victime—Exception d'ignorance de cet âge—Irrecevabilité. (Art. 8 du Règlement sur les maisons de tolérance du 7 novembre 1905 et art. 233 C.P.). La personne qui excite habituellement la jeunesse à la débauche, ne pourrait exciper de son ignorance de l'âge véritable de la victime à moins qu'il ne prouve que son ignorance résulte d'une erreur où il a été conduit par des circonstances exceptionnelles dont il ne peut être responsable. Voir en ce sens cass. : 11 mars 1916 (B.O. XVII—No. 17).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 383
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٣–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا