شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٨٠–٣٨٣

مساجد — اعتبار البناء والأرض المقامة عليها وقفا بطبيعته — عدم لزوم اشهاد شرعى .

المحكمة
محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

المساجد اذا تم بناؤها أصبح البناء والارض وقفا بطبيعته . ومن ثم فلا محل للاخذ بعدم تبعية أعيان لوقف ما بحجة عدم وجود اشهاد شرعى صادر به من قاض شرعى طبقا لنص المادة ١٣٧ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية . أشار الحكم الى : فتح القدير (الجزء الخامس — طبعة أولى — صفحة ٦٢) واستئناف ٢٠ نوفمبر سنة ١٩٠٦ (المحاكم — السنة الثامنة عشرة — صفحة ٣٩٨٦) . ويراجع أيضا فى هذا المعنى استئناف مختلط ١٢ مايو سنة ١٩١٠ (مجلة التشريع والقضاء — السنة الثانية والعشرين — صفحة ٢٩٨)

Résumé (Français)

( Page ) TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIRGA 15 DÉCEMBRE 1928 M. Ahmad Fouad Bey (J.). ABDEL REHIM ABDEL-HAMID EL-KHARAZGUI contre EL CHEIKH ABDEL-MON'EM AHMAD EL-MASRY Mosquée—Construction et terrain sur lequel elle est élevée—Considérés comme wakf—Absence d'un Ich'had—Effet. A l'achèvement de sa construction, la mosquée et le terrain sur lequel elle est élevée deviennent wakf. Partant on ne saurait admettre que les dépendances d'une mosquée n'en font pas partie pour la raison qu'il n'existe pas à cet effet un ich'had émanant d'un Cadi conformément à l'article 137 du Décret portant réorganisation des Mehkémehs. Cité dans le jugement : Fatth-el-Kadir (T.V. 1e édition p. 62); app. 20 nov. 1906 (Al Mahakem XVIII, p. 3986). Voir aussi en ce sens : app. Mixte 12 mai 1910 (B.L.J. XXII, p. 293).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 383
صفحة 380
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٠–٣٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا