شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٨–٣٨٠

تعاقد — ورقة الضد — وجوب تحريرها وقت التعاقد .

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٧

المبادئ المستخلصة

ورقة الضد التى تفسر نية المتعاقدين فى حقيقة التعاقد هى ما يكتب مع التعاقد فى وقت واحد أما ما يطرأ بعد ذلك من شروط بأوراق أخرى بين المتعاقدين فان نصت على الغاء ورقة الضد الاولى اعتبرت وان لم تنص لا تعتبر وتكون قوة ورقة الضد الاولى باقية ولها قيمتها فى حقيقة التعاقد .

Résumé (Français)

( Page ) TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR-EL-CHEIKH 31 DÉCEMBRE 1927 M. Mahmoud Allam Bey (J.). EL CHEIKH ABDEL-AL ZAHRANE contre ALY MOHAMMAD Convention—Contre-lettre—Droit être rédigée simultanément avec la convention. La contre-lettre interprétant la volonté des contractants sur la véritable convention est l'écrit dressé simultanément avec celle-ci. Cependant si une nouvelle convention intervenue ultérieurement, stipule l'annulation de la contre-lettre, cette dernière convention est valable mais elle est nulle faute de stipulation et la contre-lettre produira alors son effet et maintiendra sa valeur quant à la première convention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 380
صفحة 378
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٨–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا