شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٦–٣٧٨

دعوى الانكار — اعتبارها مقدرة القيمة .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتـدائية
التاريخ
١٤ أبريل سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

دعوى انكار الخط أو الامضاء هى دعوى غير مجهولة القيمة فهى تقدر بقيمة الاوراق أو المستندات التى حصل انكار التوقيع عليها فلا يجوز استئنافها اذا كانت قيمة هذه الاوراق لا يقبل الاستئناف فيها .

Résumé (Français)

( Page ) TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel) 30 AVRIL 1929 MM. Abdel-Salam Zohny Bey (Prés.); Hussein Sadek Eff., Abdel-Rahman Nour Eff. (JJ.). EL CHEIKH ABDALLAH BENDARY EL CHERBINY contre AYECH MOUSSA NASR ET AUTRE Partage—Homologation par le tribunal de 1ère. instance—Procédure du partage—Juge sommaire—Statuant sur la validité ou non validité de la procédure. ( Art. 455 et 456 C.C. ) Lorsque, après homologation d'une opération de partage par le tribunal de 1re instance, l'affaire est reportée devant le juge de justice sommaire, celui-ci peut se prononcer sur la validité ou la non-validité de l'opération s'il constate qu'il y a entre les parties majeures une contestation sérieuse au sujet de cette opération. Cité dans le jugement : Trib. Caire, 3 mai 1900 (Al Mahakem XII, p. 2570); Trib. App. Zagazig 11 Avril 1921 (Al-Mohamah II, No. 60/1.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 378
صفحة 376
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا