شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٤–٣٧٦

قسمة — التصديق عليها من المحكمة الكلية — اجراءات القسمة — القاضى الجزئى — بته فى صحة أو عدم صحة هذه الاجراءات .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتـدائية (حكم استئنافى)
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
(المـادتان ٤٥٥ و ٤٥٦ مدنى)

المبادئ المستخلصة

للقاضى الجزئى أن يبت فى صحة أو عدم صحة اجراءات القسمة بعد أن تعاد اليه الدعوى من المحكمة الكلية وبعد أن تكون قد صادقت هذه الاخيرة على أعمال التقسيم وذلك اذا ثبت له وجود نزاع جدى يتعلق بأمر البالغين من الخصوم وينصب هذا النزاع على أعمال التقسيم بشرط عدم الاخلال بمصلحة القاصر .

Résumé (Français)

( Page ) TRIBUNAL DE ZAGAZIG (Jugement en Appel) 14 AVRIL 1929 MM. Osman Joussef Bey (Prés.); Ibrahim Chalaby Bey, Abdel-Fattah Hussein Bey (JJ.). ABDEL RAHMAN EFF. ABDOH AHMAD contre HAFIZA FILLE DE AHMAD SALLAM Action en dénégation considérée comme ayant un taux déterminé. L'action en dénégation d'écriture ou de signature est une action d'un taux déterminé et le taux peut en être évalué par les pièces et documents dont la signature est déniée. Donc cette action ne saurait être portée en appel lorsque ces pièces ne sont pas d'un taux d'appel. Voir en ce sens : trib. app. Caire 11 juillet 1927 (B.O. XXIX, No. 13) trib. Zagazig 24 déc. 1927 (Al Mohamah—VIII, No. 358) et trib. app. Assiout 28 mars 1928 (B.O. XXIX, No. 74). Contra : trib. Caire 18 oct. 1926, 14 fév. 1927 (Al Mohamah—VII, No. 243 et 349) et trib. Zagazig 28 mars 1929 (Al Mohamah—IX, No. 416).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 376
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا