شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٧٢–٣٧٤

عقد الزواج — الغرض منه — شروط صحته — سن الزوجة — تغييره — تزوير فى أوراق رسمية .

المحكمة
محكمة جنايات قنا
التاريخ
٣ يونيه سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

انه وان كان الغرض الاساسى من عقد الزواج الذى يحرر على يد المأذون هو اثبات رضاء المتعاقدين وانعقاد الزواج بينهما الا أن هذا العقد لا يصح تحريره الا اذا توفرت أركان صحته شرعا وأمكن انعقاده قانونا ومن الامور الجوهرية الآن فى انعقاد الزواج رسميا وترتب آثاره القانونية أن يكون سن الزوجة ست عشرة سنة كاملة وليس للمأذون تحرير العقد الا اذا تحقق من توفر هذا الشرط فى الزوجة فاذا ما قرر له المتعاقدان وشهودهما على غير صحة أن الزوجة بلغت هذا السن كانوا فى ذلك مشتركين معه فى تحرير وثيقة مزورة بتقريرهم واقعة غير حقيقية فى صورة واقعة صحيحة . وعلى ذلك فتعتبر الواقعة تزويرا فى عقد رسمى ويعتبر المتعاقدان والشهود شركاء فى جريمة التزوير .

Résumé (Français)

MM. Abdel-Fattah Es-Sayed Bey (Prés.) ; Soliman Es-Sayed Soliman Bey (C.) ; Abdallah Ismaïl Bey (Juge délégué), Mahmoud Ahmad Nasser Eff. (M.P.) Acte de mariage—But—Conditions de validité—Age de l'épouse—Altération—Faux en écriture publique. Bien que le contrat de mariage rédigé par les soins du Mazoun ait pour but essentiel d'établir le consentement des époux et la conclusion de leur mariage, cependant ce contrat ne saurait être rédigé à moins qu'il ne comporte les conditions de validité pour qu'il puisse être conclu légalement. Parmi les conditions essentielles actuellement requises pour conclure le mariage et faire produire ses effets légaux, l'épouse doit avoir seize ans révolus et le Mazoun ne peut rédiger l'acte sans s'assurer de l'existence de cette condition. Si donc les conjoints et leurs témoins déclarent mensongèrement que l'épouse a atteint cet âge, ils seront considérés comme complices avec lui dans un faux en écriture publique pour avoir constaté comme vrais des faits faux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 374
صفحة 372
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا