شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٩–٣٧٢

تزوير — حكم محكمة الجنح بالبراءة لعدم كفاية الأدلة — أثره على القضاء المدنى فى دعوى التزوير .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٧ أبريل سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

حكم محكمة الجنح الاستئنافية فى جريمة التزوير بالبراءة لعدم كفاية الادلة لا يحول دون فحص القضاء المدنى للتزوير المدعى به فى ذات العقد الذى كانت أساس دعوى الجنحة .

Résumé (Français)

MM. Kamel Ibrahim Bey (Prés.) ; Abdel-Fattah Es-Sayed Bey, Ahmad Moukhtar Bey (CC.). DAME KHADIGA MAHMOUD contre MOHAMMAD MOHAMMAD EL AMMARY BEY ET AUTRES Faux—Jugement pénal d'acquittement pour insuffisance de preuves—Effet sur le tribunal civil dans l'instance en inscription de faux. Le jugement d'acquittement pour insuffisance de preuves rendu par le tribunal répressif en appel n'empêche pas le tribunal civil d'examiner la prétendue fausseté de l'acte qui a donné naissance à l'action pénale. Voir en ce sens : trib. app. Assiout 15 mai 1894 (Al Cada II. p. 73), app. 25 novembre 1895 (Al Cada III. p. 172) et tribunal Beni-Souef 12 décembre 1899 (B.O.I.—p. 169).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 372
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا