شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٧–٣٦٩

تسجيل — وصية — عدم تسجيلها .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٦ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(القانون نمرة ١٨ سنة ١٩٢٣ الخاص بالتسجيل)

المبادئ المستخلصة

ان نصوص القانون المدنى المتعلقة بالتسجيل قبل الغائها لا تستلزم الا تسجيل الحقوق المنتقلة بين الاحياء وكذلك قانون رقم ١٨ سنة ١٩٢٣ لا يحتم التسجيل الا بالنسبة للعقود الصادرة بين الاحياء اسوة بالنصوص القديمة فخرجت بذلك الحقوق المبنية على الوصية والارث وعلى ذلك فلا محل للطعن فى وصية لعدم تسجيلها اذ أن الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت وحكمها كحكم الارث فى هذا الشأن .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Kamel El-Rachidy Bey (Prés.) ; Abdel-Fattah El-Sayed Bey, Soliman El-Sayed Soliman Bey (CC.). HOIRS AHMAD FAYEK ABOUSBA BEY contre RIAD ABDALLAH EFF. ET AUTRES Transcription—Testament—Non transcription. (Loi No. 18 de 1923 sur la Transcription). Les dispositions du Code Civil relatives à la transcription n'exigeaient avant leur abrogation que la transcription des droits transmissibles entre vifs et il en est de même de la Loi No. 18 de 1923 qui ne prescrit la transcription que pour les actes intervenus entre vifs. Ainsi donc, les droits résultant d'un testament ou d'un héritage sont exclus de la transcription. En conséquence, il n'y a pas lieu d'attaquer un testament faute de transcription étant donné que le testament est un acte d'aliénation pour le temps où le testateur n'existera plus et est de ce fait assimilable à l'héritage.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 367
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٧–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا