شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٤–٣٦٧

ضم ناظر وقف جديد الى الناظر القـديم — الحكم به — وجوب شمول الحكم بالنفاذ العـاجل — المـادة ٣٥٠ لائحة ترتيب المحاكم المعدلة — أثرها .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٢ ابريل سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٣٥٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية (المعدلة بمرسوم القانون الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٩٢٦)

المبادئ المستخلصة

ان نص المادة ٣٥٠ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعد تعديلها بمرسوم القانون الصادر فى ٣٠ مايو سنة ١٩٢٦ يعتبر قاطعا فى وجوب النفاذ العاجل فى حالة الحكم بضم ناظر وقف جديد الى الناظر القديم لان التجاء الشارع الى هذا التعديل كان لنقص اكتشفه فى النص القديم .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (C.C.). ALY EL MANZALAOUI BEY contre MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET AUTRES Adjonction d'un nouveau Nazir de wakf à l'ancien—Ordonnance par jugement—Nécessité d'ordonner l'exécution provisoire de ce jugement—Art. 350 du Règlement de réorganisation des Mehkemehs modifié—Effet. Le texte de l'article 350 du Règlement de réorganisation des Mehkémehs, modifié par le Décret-Loi du 30 mai 1926, est formel sur la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire au cas où l'adjonction d'un nouveau Nazir de wakf à l'ancien est décidée ; le législateur a introduit cette modification pour combler une lacune dans l'ancien texte.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 367
صفحة 364
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٤–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا