شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٦٠–٣٦٤

١ — تنازل عن الدين — اعتباره بيعا — سريان قواعد البيع — كيفية التسليم . ٢ — بيع — تسليم الحقوق المبيعة — شروطه . ٣ — قاضى البيوع — الاجراءات التى يقوم بها — اعتبارها من طرق تنفيذ الأحكام — عدم سريان قواعد بطلان المرافعة عليها .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المادة ٣٤٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — يعتبر التنازل عن الدين بمثابة عقد بيع بمقتضى المادة ٣٤٨ مدنى فتسرى عليه قواعد البيع ويكون للبائع حق حبس المبيع اذا لم يكن سلمه الى المشترى كما لا يجوز له أن يسترد المبيع اذا كان قد سلمه اليه (١) . ٢ — تسليم الحقوق المبيعة يكون باعطاء سنداتها للمشترى أو بالتصريح له بالانتفاع بها اذا لم يوجد مانع من الانتفاع . ٣ — قاضى البيوع هو فى الحقيقة قاضى اجراءات واجراءاته التى يقوم بها فى الاشراف على عملية المزاد هى فى الواقع طريق من طرق تنفيذ الاحكام ولا تعتبر قانونا اجراءات مرافعة حقيقية ولا هى فصل فى خصومة بالمعنى القانونى وعلى ذلك فلا يسرى عليها قانونا حكم بطلان المرافعة المنصوص عنه فى المادة ٣٠١ مرافعات الا اذا عرض لقاضى البيوع فى أثناء اجراءات البيع نزاع له صفة الخصومة الحقيقية مثل النزاع فى أحقية أو عدم أحقية الطلب فى البيع ففى مثل هذه الحالة يكون فصله فى خصومة حقيقية تسرى عليها قواعد بطلان المرافعة (٢) .

Résumé (Français)

MM. Hessein Darwiche Pacha (Prés.) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (C.C.). MOHAMMAD TAWHID AMRALLAH EFF. contre WAHIB DOSS BEY ET AUTRE I. Cession de créance—Considérée comme vente-Régie par les règles de la vente—Mode de transmission. II. Vente-Transmission des droits cédés-Conditions. III. Juge des criées—Mesures prises par lui—Considérées comme faisant partie des voies d'exécution—Non assujetties aux règles de la péremption d'instance. (Art. 348 C.C.). I. La cession des créances est considérée comme un acte de vente conformément à l'article 348 C.C. et est régie par les règles de la vente et le vendeur a droit à la rétention de l'objet de la vente, s'il ne l'a pas consigné à l'acheteur de même qu'il ne peut le revendiquer s'il l'a déjà remis.(1) II. La transmission des droits cédés consiste à remettre les pièces y relatives à l'acheteur ou à l'autoriser d'en jouir s'il n'y a pas d'inconvénient. III. Le juge des criées a, en réalité pour attributions de surveiller la procédure, et les mesures qu'il prend en dirigeant les opérations de la vente constituent en fait un mode d'exécution sans être légalement considérées comme une instance ou comme une décision sur l'incident au sens propre de la loi. Ces mesures ne peuvent donc être assujetties aux règles de la péremption édictées par l'article 301 C.P.C.C. Cependant, lorsque le juge des criées est saisi au cours de la vente, d'un incident revêtant le caractère d'un véritable litige tel que le bien ou le mal fondé, il statuera sur l'incident et dans ce cas sa décision portant sur un véritable litige sera soumise à la péremption d'instance.(2) (1) Voir en ce sens : app. mixte 17 mars 1921 (B.L.J. XXXIII, p. 229), Planiol (I. II. 8 édition—p. 523 No. 1608), Baudry—Lacantinerie et Saignat (De la vente et de l'Echange—T. XIX, 3e édition—p. 795—797—No. 749—752 et 753) et Colin et Capitant (T. II. 3e édition—p. 151). (2) Cité : Dalloz Pratique (T. IX. p. 49—No. 63).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 360
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٠–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا