شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٨–٣٦٠

التماس اعادة النظر — مسخ الوقائع بفعل الخصم — اعتباره غشا .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٨ مارس سنة ١٩٢٩
المواد
(المـادة ٣٧٢ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

ان مسخ الوقائع بفعل الخصم حتى ولو لم تصحبه طرق احتيالية يعد غشا يبرر اعادة النظر فى الحكم متى كان من أثر هـذا المسخ توجيه فكر المحكمة الى تفهم وقائع الدعوى ورواياتها على غير حقيقتها .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attia Bey (Prés.) ; Ahmad Nazif Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). DAME ZOHRA HANEM ES-SAYED ET AUTRE contre MOHAMMAD ES-SAYED ABOU-ALI PACHA ET AUTRE Requête civile—Altération des faits par la partie adverse—Considérée comme dol. (Art. 372 C.P.C.C.). L'altération des faits par la partie adverse, alors même qu'elle n'est pas accompagnée de manœuvres frauduleuses, est considérée comme dol donnant lieu à requête civile contre le jugement lorsque cette altération a eu pour résultat d'induire le tribunal en erreur. Voir en ce sens : app : 24 janvier 1928 (B.O. XXIX. No. 112) ; app. mixtes 26 novembre 1914 et 26 mai 1915 (B.L.J. XXVII. p. 38 et 358).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا