شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥٣–٣٥٤

١ — متهم — استجوابه — جواز هذا الاستجواب أمام محكمة الجنح الاستئنافية . ٢ — محكمة استئنافية — حقها فى نظر كافة أوراق الدعوى وتحقيقات البوليس .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
(المادتان ١٣٧ و ١٦٠ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — استجواب المتهم وان كان ممنوعا بنص المـادتين ١٣٧ و ١٦٠ من قانون تحقيق الجنـايات لدى محكمة المخالفات والجنح الابتدائية الا أنه جائز أمام محكمة الجنح الاستئنافية اذ لم يرد نص على منعه وكل ما ليس محظورا فهو مبـاح (١) . ٢ — المحكمة الاستئنافية غير ممنوعة من النظر فى كافة أوراق الدعوى ومنها تحقيقات البوليس واستيفاء المعلومات التى تنير لها طريق الاهتداء الى الحقيقة من أى ورقة .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). SAYED HASSAN EL-HAKOUNY contre MINISTÈRE PUBLIC I. Inculpé—Interrogatoire—Faculté d'y procéder par le tribunal correctionnel en appel. (Art. 137 et 160 C.I.C.). II. Tribunal d'Appel—Droit d'examiner toutes les pièces de l'affaire et de l'enquête de la police. I. L'interrogatoire de l'inculpé, quoique interdit devant le tribunal correctionnel et contraventionnel de 1re instance conformément aux articles 137 et 160 C.I.C. est cependant permis devant le tribunal correctionnel en appel, car dans ce dernier cas cette interdiction ne fait pas l'objet d'un texte de loi. En effet, il n'y a pas de sanction sans texte.(1) II. Rien n'empêche le tribunal d'appel d'examiner toutes les pièces de l'affaire, entre autres celles de l'enquête de la police et s'entourer de tous renseignements de façon à éclairer sa religion pour connaître la vérité. (1) Voir en ce sens : cass. 21 déc. 1895 (Al Cada III. p. 102), cass. 13 et 19 décembre 1896, 9 janvier et 17 Avril 1897 (Al Cada IV, p. 49, 67, 73, 129 et 304.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 354
صفحة 353
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٣–٣٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا