شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٥١–٣٥٣

حقوق الدفاع — ظهور النقط جلية لدى المحكمة — طلب المحكمة من الدفاع . الكف عن الاسترسال — اعتبار ذلك عدم اخلال بحقوق الدفاع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة
التاريخ
١٨ أبريل ســنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

المحكمة ليست ملزمة بسماع أوجه دفاع ليست فى حاجة اليها بعد أن تكون قد تنورت فى الدعوى بل لها الحق دائما فى أن تطلب من الدفاع الكف عن الاسترسال فى بيان نقط قد ظهرت لديها ظهورا جليا . وعلى ذلك فاذا أشارت المحكمة على المحامى بالاكتفاء بما أبداه من الدفاع فلا يعتبر ذلك اخلالا بحقوق الدفاع مبطلا للحكم .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MOHAMMAD MOHAMMAD ALY contre MINISTÈRE PUBLIC Droits de défense—Points apparus clairs au tribunal—Demande par le tribunal à l'avocat de ne pas s'étendre dans ses débats—Cette demande ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Le tribunal n'est pas tenu d'entendre des moyens de défense superflus, lorsque sa religion est suffisamment éclairée, car, il peut toujours demander à l'avocat de ne pas s'étendre sur des points qui paraissent clairs. En conséquence, le fait que le tribunal invite l'avocat à se borner à ce qu'il a déjà avancé au cours des débats, ne porte pas atteinte aux droits de la défense de nature à donner lieu à cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 353
صفحة 351
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥١–٣٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا