شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤٥–٣٤٨

١ — حكم — مسودة الحكم — عدم اشتمالها على بيان التهم — نقض — عدم قبوله . ٢ — محكمة — القضايا التى تنظرها دوائر المحكمة — تغيير فى تشكيل الدوائر — النطق بالأحكام من الدوائر الجديدة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الجلسة المشكلة علنا برياسة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٧ فبراير سنة ١٩٢٩
المواد
(المواد ١٠٢ و١٠٧ مرافعات و١٥١ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

١ — الحكم قانونا هو الذى يثبته كاتب المحكمة موقعا عليه منه ومن رئيس الجلســة ويحفظ فى ملف الدعوى (١) وعلى ذلك فعدم اشتمال مسودة الحكم على بيان التهم المسندة للمتهمين لا يكون وجها من أوجه النقض . ٢ — لا يترتب على تشكيل دوائر المحكمة تشكيلا جديدا أن تنحل عن قضاة دوائرها القديمة ولاية النطق بالاحكام التى أصدروها فى القضايا التى نظروها بهيئاتهم الاولى وأن تبطل هذه الاحكام اذا نطقوا بها بعد تشكيل الدوائر الجديدة (٢) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mahmoud Mansour Bey (M.P.). FATMA FILLE DE HASSAN MAHMOUD contre MOHAMMAD ALY EL IMAM ET AUTRES I. Jugement—Minute—Ne contenant pas l'indication des faits—Cassation—Irrecevabilité. II. Tribunal—Affaires examinées par une Chambre du Tribunal—Modification dans la composition de la Chambre—Prononcé des jugements par la nouvelle Chambre. (Art. 102 et 107. C.P.C.C. et 152 C.I.C.). I. Au sens de la loi on entend par jugement la décision constatée par le greffier, signée par lui et le Président de l'audience et conservée dans le dossier de l'affaire.(1) Par conséquent, ne constitue pas un moyen de cassation le fait que la minute d'un jugement ne mentionne pas les faits mis à la charge de l'inculpé. II. L'organisation d'une nouvelle Chambre n'enlève pas aux juges de l'ancienne le pouvoir de prononcer les jugements qu'ils ont rendus dans les affaires examinées par eux lors de la composition de l'ancienne Chambre, pas plus que cette modification ne rend nuls les jugements, s'ils sont prononcés après la nouvelle composition.(2) Voir en ce sens : (1) Zaky El Oraby Bey (Instruction Crim., T II—1ère édition—p. 303). (2) Dalloz Pratique (T.IV—p. 62—No. 421 et p. 66—No. 516 et 517).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 348
صفحة 345
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٥–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا