شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٤١–٣٤٥

زراعة قائمة فى الأرض المبيعة وقت البيع — ملكيتها للمشترى دون البائع .

المحكمة
محكمة جرجا الجزئية — الجلسة المدنية المنعقدة علنا بالمحكمة
التاريخ
١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٨
المواد
(المــادة ٢٨٨ مدنى)

المبادئ المستخلصة

الزراعة القائمة فى الارض المبيعة وقت بيعها هى من حق المشترى اذا لم تكن ناضجة . ولا سبيل للقول بانها من حق البائع اذ فى هذه الحالة يترتب له حق دخول الارض لتعهد الزراعة حتى تنضج وهذا يتعارض مع حق الملكية الذى آل الى المشترى .

Résumé (Français)

M Ahmad Fouad Bey (J.). ABDEL MAWGOUD ABDEL KERIM contre GUIRGUIS SAMANE ET AUTRES Récoltes pendantes sur le terrain au moment de la vente de celui-ci—Appartiennent à l'acheteur seul. (Art. 288 C.C.). Les récoltes pendantes sur le terrain au moment de la vente de celui-ci appartiennent à l'acheteur si elles ne sont pas arrivées à maturité. On ne saurait donc prétendre qu'elles appartiennent au vendeur, car dans ce cas, ce dernier pourrait avoir un droit d'accès au terrain pour surveiller la culture jusqu'à sa maturité, ce qui est en contradiction avec le droit de propriété que vient d'acquérir l'acheteur. Cité dans le jugement : De Hults (T. IV p. 497-498, No. 194.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 345
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا