شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٦–٣٤١

١ — مدين — مطالبته بالدين — أثرها فى قطع سريان المدة بالنسبة للضامن البسيط . ٢ — كفلاء متضامنون — قطع سريان المدة بالنسبة للدين . أثرها على الكفلاء . ٣ — مدينون متضامنون . حكم صادر على أحدهم — أثره بالنسبة للآخرين .

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — حكم استئنافى — بالجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٣٠ يونيه سنة ١٩٢٩
المواد
(المواد ١٠٨ و١١٠ و٢٠٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — لا يوجد نص فى القانون المدنى الاهلى مقابل لنص المــادة ٢٢٥٠ مدنى فرنسى الذى يقضى بأن مطالبة المدين الاصلى تقطع المدة بالنسبة للضامن البسيط ومن ثم فالاجراءات التى تقطع المدة بالنسبة للمدين لا تأثير لها على الضامن البسيط طبقا للقانون الاهلى وذلك لعدم النص ولان المادة الفرنسية استثناء للقاعدة الاصلية التى تقضى بعدم افتراض وجود الوكالة بين غير المتضامنين ولان ما كان على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه . ٢ — التزام الكفلاء المتضامنين يعتبر قبل الدائن كالتزام المدينين المتضامنين وذلك رغم أنه يوجد اختلاف بينهم وبين المدينين المتضامنين من بعض الوجوه كالمسائل المنصوص عليها فى المواد ٤٩٧ و١٠٩ و١٨٨ و٥١٠ و١٨٩ و١١٣ و٢٠١ من القانون المدنى فالاجراءات التى تقطع المدة قبل المدين لها نفس الاثر قبل الكفيل المتضامن معه طبقا لنص المــادة ١١٠ من القانون المدنى الاهلى . ٣ — يعتبر المدينون المتضامنون وكلاء عن بعضهم فى وفاء المتعهد به فلا يمثلون بعضا أمام المحاكم ومن ثم فالحكم الصادر ضد أحدهم لا يكتسب قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للباقين الذين لم يختصموا فى الدعوى .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Charmy Bey (Prés.) ; Mohammad Fayez Bey, Ahmad Loutfy Bey (JJ.). EL CHEIKH FARAG KHALIFA contre AHMAD SOLIMAN BEY ET AUTRE I. Débiteur—Poursuite en paiement de la dette—Effet sur l'interruption de la prescription par rapport à la caution simple. II. Cautions solidaires—interruption de la prescription par rapport au débiteur—Effet sur les cautions. III. Débiteurs solidaires—Condamnation de l'un d'eux—Effet par rapport aux autres codébiteurs. (Art. 108, 110 et 207 C.C.). I. Dans le Code Civil indigène il n'y a pas de texte correspondant à l'article 2250 civil français qui dispose que la poursuite du débiteur principal interrompt la prescription par rapport à la caution simple. Partant, la procédure interrompant la prescription par rapport au débiteur n'a pas d'effet sur la caution simple conformément au C.C. Indigène, car l'article du Code français est une exception à la règle générale qui ne permet pas de supposer l'existence d'une représentation entre les débiteurs non solidaires et qu'une exception ne saurait servir de règle.(1) II. L'obligation des cautions solidaires envers le créancier est considérée comme celle des codébiteurs solidaires malgré qu'il existe entre ces derniers et les cautions solidaires une distinction à certains points de vue comme dans les cas prévus aux articles 497, 109, 180, 510, 189, 113 et 201 C.C. Or, la procédure qui interrompt la prescription à l'égard du débiteur produit le même effet à l'égard de sa caution solidaire en conformité de l'article 110 C.C. (2) III. La représentation mutuelle existe entre les débiteurs solidaires pour le paiement de leur dette ; mais, ils ne se représentent pas en justice. Donc, le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux n'acquiert pas la force de la chose jugée à l'égard des autres co-obligés qui n'ont pas été mis en cause dans l'instance.(3) Cité (1) Halton (T. II—p. 224)—Contra app. 4 fév. 1902 (B.O. III No. 70). (2) Dalloz pratique (T. II—p. 577 No. 185-187), Lacoste (de la chose jugée—Mandat No. 635-639) et Cass. fr. 6 janv. 1919 (Colin et Capitant T. II 3e édition—p. 189). (3) Walton (T. II—p. 424 et 55.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 336
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٦–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا