شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣٤–٣٣٦

١ — محام — تكليفه بالمرافعة مجانا — حقــه فى مطالبة الخصم بالمصاريف — حقه فى الرجوع على موكله — مقدار الاتعاب . ٢ — محام — حقه فى الأتعاب .

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بهيئة ابتدائية
التاريخ
٢٧ أغسطس سنة ١٩٢٩
المواد
(المــادة ٢٠ من قانون رقم ٢٦ سنة ١٩١٢ الخاص بلائحة المحاماة أمام المحاكم الأهلية — والمــادة ١٤٤ مدنى)

المبادئ المستخلصة

١ — المحامى وان كان مكلفا بالدفاع مجانا عن الفقراء المعفين من الرسوم القضائية الا أن القانون قد أجاز له أن يطالب الخصم المحكوم عليه بالمصاريف التى قدرتها المحكمة كما أجاز له أن يرجع على موكله اذا زالت حالة فقره وهذه المصاريف وان شملت ما تحكم به المحكمة من أتعاب المحاماة على من خسر دعواه لا تشمل أتعاب المحاماة التى يستحقها المحامى على موكله اذ أن هــذه الاتعاب تفوق بكثير ما تحكم به المحكمة على المحكوم عليه بالمصاريف . ٢ — المحامى المعين من لجنة المعافاة من الرسوم لا يحرم من حقه فى الاجرة قبل من باشر له الدعوى لعدم النص على ذلك فى لائحة المحاماة ولان القانون العام فى المادة ١٤٤ مدنى نص على «من فعل بالقصد شيئا تترتب عليــه منفعة لشخص آخر فيســتحق على ذلك الشخص مقدار المصاريف التى صرفها ٠٠٠ الخ» وعلى ذلك فانتفاع الموكل من عمل المحامى بكسب دعــواه يوجب عليــه أن يعوضه بمقدار المصــاريف التى صرفها والخسارة التى خسرها وما بذل من مجهود فى مرافعته فى الدعوى بمعلوماته القانونية وما أضاع من وقته .

Résumé (Français)

MM. Osman Youssef Bey (Prés.) ; Moustafa Fahmy el Béhéry Bey, Youssef Fahmy Bey (JJ.). DAME SAYEDA FILLE DE SAYED MOHAMMAD contre ABDEL AZIM EL HADY RASLAN EFF. I. Avocat—Désignation d'un avocat pour plaider gratuitement—Droit de réclamer les frais à la partie adverse—Droit de recourir contre son client—Montant des honoraires. II. Avocat—Droit aux honoraires. (Art. 20 de la loi No. 26 de 1912 portant Règlement sur le Barreau Indigène et art. 144 C.C.). I. Bien que l'avocat soit chargé de défendre gratuitement les indigènes admis au bénéfice de l'assistance judiciare, cependant la loi l'autorise à réclamer à la partie adverse les frais auxquels cette dernière a été condamnée comme il peut les réclamer à son client si son état d'indigence vient à cesser. Ces frais, quoiqu'elles comprennent les honoraires taxés par le tribunal à l'encontre de la partie succombante, ne comprennent pas néanmoins les honoraires dûs à l'avocat par son client, car ces honoraires sont de beaucoup supérieurs à ceux mis à la charge de la partie condamnée aux frais. II. L'avocat désigné par la Commission, d'Assistance Judiciaire n'est pas privé de son droit aux honoraires à l'égard de celui qui l'a représenté dans l'affaire faute d'un texte ad hoc dans le Règlement sur le Barreau et pour la raison que l'article 144 C.C. dispose que le fait d'une personne qui a procuré intentionnellement un bénéfice à une autre personne oblige cette dernière à tenir compte des dépenses faites par la première etc. En conséquence, le bénéfice acquis au client et tiré du gain de son procès à la suite du travail de l'avocat oblige à indemniser ce dernier des dépenses et des pertes subies ainsi que des efforts et du temps dépensés en plaidant l'affaire.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 334
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٤–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا