شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٣١–٣٣٤

(١) مصالح الحكومة — حقها فى التقاضى أمام محاكم خاصة — دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ . (٢) وزارة الأوقاف — اعتبارها مصلحة حكومية — الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — حكم استئنافى — بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
٢٤ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
دكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ — الأمر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ (ولا سطر مواد مطبوع مستقلا)

المبادئ المستخلصة

١ — لمصالح الحكومة طبقا لدكريتو ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ محاكم خاصة تتقاضى أمامها ولها حق التمتع بهذا التقاضى حتى ولو كانت مدعى عليها مع آخرين (١) ٢ — وزارة الاوقاف مصلحة حكومية أخرجت من مصالح الحكومة بالامر العالى الصادر فى ٢٣ يناير سنة ١٨٨٤ وأعيدت اليها بالامر العالى الصادر فى ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٣ الذى جعلت بمقتضاه نظارة يتولى شؤونها ناظر يدخل فى هيئة مجلس النظار . وعلى ذلك يكون لها حق التمتع بالتقاضى أمام محاكم الحكومة (٢) .

Résumé (Français)

MM. Mohammad Zaghloul Bey (Prés.) ; Gamal-Eddine Abaza Bey, Mahmoud Allam Bey (JJ.). MINISTÈRE DES WAKFS contre ESSAYED ESSAWY ABOU ZÉNA ET AUTRES I. Administrations du Gouvernement—Droit d'être justiciables de tribunaux spéciaux-(Décret du 18 Mai 1892). II. Ministère des Wakfs—Considéré comme administration de l'Etat. (Décret du 20 novembre 1913). I. Conformément au Décret du 18 mai 1892, les administrations du Gouvernement sont justiciables de tribunaux spéciaux et ont le droit de jouir de cette prérogative même si elles étaient codéfenderesses.(1) II. Le Ministère des Wakfs est une Administration qui, par le Décret du 23 janvier 1884, fut détachée des autres administrations de l'Etat, puis rattachée de nouveau à celles-ci par le Décret du 20 novembre 1913, lequel l'a érigé au rang d'un Ministère dirigé par un Ministre responsable faisant partie du Conseil des Ministres. En conséquence, le Ministère des Wakfs a le droit de se faire représenter devant les tribunaux de l'Etat.(2) Cité : (1) Abou Heif Bey (Procédure 2e édition—p. 477) et voir aussi en ce sens : Circ. du Com. de Sur Jud. du 29 déc. 1896 (Recueil des circ. 2e édition No 112—p. 35,36), trib. som. de Guiza 1er sept. 1900 (B.O. II—p. 351) et trib. som. Assouan 24 mars 1904 (B.O. VI No. 55) Contra trib. App. Beni Souef 29 avril 1894 (Al Cada I—p. 152) et trib. App Assiout 28 mai 1895 (Al Cada II—p. 264). (2). Trib. Beni Souef 19 janv. 1914 (B.O. XVIII, No. 35), trib. som. Fachn 5 fév. 1923 et trib. som. Beni Souef 18 déc. 1926 (Al Mohamah VII-No. 524 et 259)—et voir aussi en ce sens trib. Beni Souef 5 janv. 1928, (B.O. XXIX-No. 99)—Contra trib. App. Mansourah 5 mars 1916 (B.O.—XVIII-No. 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 334
صفحة 331
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣١–٣٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا