شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٨–٣٣١

(١) وقف — بيعه — عدم جوازه الا بالشرط أو للضرورة — استبدال . (٢) وقف — بيعه — ضرورة — قاض شرعى .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
٢٢ أبريل ســنة ١٩٢٨
المواد
(المــادة ٣٥ من قانون العدل والانصاف)

المبادئ المستخلصة

بيع الوقف لا يكون الا بالشرط أو للضرورة فاذا شرط الواقف لنفسه أو لغيره استبدال الوقف جاز بيعه وكذلك الحال اذا سوغت الضرورة والمصلحة للقاضى البيع والاستبدال به وأما فيما عدا ما ذكر فالبيع غير جائز بحال من الاحوال . (٢) القاضى الذى يقدر الضرورة والمصلحة فى بيع الوقف والاستبدال به انما هــو القاضى الشرعى دون غيره .

Résumé (Français)

MM. Youssef Rif'at Bey (Prés.) ; Mohammad Yassin Mehanna Bey, Elias Henein Bey (JJ.). DAME NAFFOUSSA KHALIL GHAZAL contre RAGAB EFF. MAHMOUD ES QUALITÉ I. Wakfs—Vente—Ne doit se faire que par condition ou par nécessité—Remplacement. II. Wakfs—Vente—Nécessité—Cadi. (Art. 35 de la Loi de Kadry Pacha sur le wakf). I. La vente d'un bien wakf ne devra se faire que par condition ou par nécessité. Si donc le constituant s'est réservé ou a accordé à une autre personne le droit de vendre ce bien, celui-ci pourra être vendu. Il en est de même lorsque le Cadi decide qu'il y a nécessité ou intérêt à le vendre et à le remplacer par un autre bien. En dehors de ces cas, la vente ne saurait en aucune façon être autorisée. II. C'est le Cadi seul qui décide s'il y a ou non nécessité ou intérêt de vendre le wakf et de le remplacer par un autre. Cité dans le jugement : App. Mixte 16 jan. 1896, trib. App. Alexandrie 16 jan. 1896, trib. Som. Mousky 20 nov. 1901, App. Mixte 7 mars 1895 (Aziz Khanky Bey, Recueil des jugements sur les Wakfs pp. 98-99 No. 311, 312, 313 et 314.). Voir Cependant : App. Mixte 19 fév. 1914 (B.L.J. XXVI, p. 243) ; 3 janv. 1916 (B.L.J. XXVIII, p. 405.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 331
صفحة 328
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٨–٣٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا