شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٤–٣٢٨

بيع بالمزاد العلنى – المشترى الراسى عليه المزاد – حقوقه فى ثمرات العين المبيعة •

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
٢٩ مايو ســنة ١٩٢٩
المواد
( المــادة ٣٣٠ مدنى )

المبادئ المستخلصة

للمشترى الراسى عليه المزاد ما للمشترى العادى من الحقوق ومن ضمن ذلك استحقاقه لثمرات العين من يوم مرسى المزاد عليــه فاذا لم يقم بدفع الثمن طبقا لشروط قائمة المزاد فللدائنين أو المدين فى هذه الحالة ارغامه على الدفع بالطرق الجبرية واحتساب فائدة على الثمن من يوم مرسى المزاد فى حالة ما اذا كانت العين مثمرة أو من يوم تكليفه بالوفاء تكليفا رسميا اذا لم تكن كذلك •

Résumé (Français)

MM. Abdel-Fattah El-Sayed Bey (Prés.) ; Soliman el Sayed Soliman Bey (C.) ; Abdel-Aziz Hilmy Bey (Juge délégué). AHMAD ALY HAMED contre MOHAMMADEIN FARRAG SAAD ET AUTRES Vente aux enchères publiques—Adjudicataire—Droit aux fruits de la chose vendue. (Art. 330 C.C.). L'adjudicataire a les mêmes droits que l'acheteur ordinaire, entre autres celui de réclamer les fruits de l'immeuble à partir du jour de l'adjudication même en cas de non paiement du prix conformément au cahier des charges. Dans ces conditions, les créanciers ou le débiteur n'auront qu'à l'obliger de payer par la voie forcée tout en faisant courir à son encontre les intérêts sur le prix du jour de l'adjudication au cas où l'immeuble produit des fruits ou du jour de sa mise en demeure de payer dans le cas contraire. Cité : Garsonnet (Procédure Civile—T.V. 3e édition p. 78 et 92 No. 447 et 452) ; app. mixtes 24 déc. 1913 (B.L.J. XXVI, p. 103), 15 juin 1915 (B.L.J. XXVII p. 404) et 13 fév. 1917 (B.L.J. XXIX, p. 207).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 328
صفحة 324
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٤–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا