شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢٤

١ — موظف – سنه – تقديره – شهادة الميلاد – قومسيون طبى • ٢ — موظف – سنه – تقديره بمعرفة القومسيون الطبى – شهادة الميلاد – وجوب الأخذ بها •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٣١ مارس سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

١ — نص المادة الثامنة من قانون المعاشات الملكية الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ فى أن شهادة الميلاد هى الاساس لتقدير سن الموظف وأن تقدير هذا السن بمعرفة القومسيون الطبى ما هو الا وسيلة وضعها الشــارع للرجوع اليها فى حالة عدم وجود شهادة الميلاد فاذا قدمت هذه الشهادة أثناء الخدمة وفى أى وقت كان وجب الاخذ بها دون تقدير القومسيون الطبى • ٢ — قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩٢٧ باعتبار تقدير القومسيون الطبى نهائيا عند عدم تقديم شهادة الميلاد لم يصدر فى حدود المــادة ٧١ من قانون المعاشات التى تبيح لمجلس الوزراء اصدار قرارات تفسيرية تكون لها قوة القوانين وانما هو قرار مكمل ومعدل للمادة ١٨ من قانون المعاشات فلا يمكن ان تكون له قوة القانون ولا يصح التمسك به فى الاخذ بتقدير القومسيون والعدول عن شهادة الميلاد لان لائحة المعاشات قد صدرت بها قانون فلايجوز تعديل أحد نصوصها الا بقانون مثله وحينئذ يجب السير على مقتضى النظام الذى كان متبعا قبل صدور هذا القرار •

Résumé (Français)

MM. Hussein Darwiche Pacha (Prés,) ; Mahmoud Samy Bey, Allam Mohammad Bey (CC.). MINISTÈRE DES COMMUNICATIONS contre GUIRGUISS SADDIK EFF. I. Fonctionnaire—Age—Détermination—Certificat de naissance—Commission médicale. II. Fonctionnaire—Age—Détermination par la commission médicale—Certificat de naissance—Doit être pris en considération. I. Aux termes de l'artilce 8 de la Loi sur les Pensions civiles du 15 avril 1909, certificat de naissance doit servir de base pour la détermination de l'âge du fonctionnaire. La détermination de l'âge par la Commission médicale n'est qu'un moyen édicté par le législateur auquel on doit recourir à défaut de certificat de naissance. Si ce certificat est produit au cours du service à quelque époque que ce soit, il sera pris en considération sans besoin de recourir à la Commission médicale pour la détermination de l'âge. II. La décision du Conseil des Ministres du 20 janvier 1927 considérant comme définitive, la détermination de l'âge par la Commission médicale à défaut de production de certificat de naissance, n'est pas rendue dans les limites de l'article 71 de la Loi sur les Pensions civiles lequel permet au Conseil des Ministres de prendre des décisions explicatives ayant force de loi. Ce n'est qu'une décision qui complète et modifie l'article 8 de la Loi sur les Pensions civiles et ne peut avoir force de loi. On ne saurait s'en prévaloir pour prendre en considération la détermination de l'âge par la commission médicale en écartant le certificat de naissance ; car les Pensions civiles ont fait l'objet d'une Loi dont l'une de ses dispositions ne peut être modifiée qu'en vertu d'une Loi. Voir en ce sens : App. Caire 30 nov. 1926, (B.O. XXVIII, No. 33), et 27 mars 1927, (B.O. XXIX No. 82).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 324
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا