شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٨–٣٢٠

استئناف – قيده – ميعاد القيد – يوم عطلة سابق لنهاية ميعاد القيد •

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٨ مارس سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

لامحل لقبول الاعتذار بعدم قيد الاستئناف قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة بحجة أن اليوم الذى كان يجب قيده فيه كان يوم عطلة • اذ أن ميعاد القيد يبتدىء فى الواقع من يوم اعلان المستأنف عليه بصحيفة الاستئناف وينتهى قبل الجلسة بثمان وأربعين ساعة ولان المعروف قانونا من أثر أيام الاعياد على المواعيد هو امتداد اليوم الاخير لليوم التالى فى مواعيد الاعلانات المشتملة على طلب الحضور فى ميعاد مقدر بالايام أو على التنبيه باجراء أمر فى ذلك الميعاد وهذا الحكم لا يمكن تطبيقه على ميعاد الثمانى والاربعين ساعة •

Résumé (Français)

MM. Mohammad Labib Attiah Bey (Prés.) ; Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.). RIZK YOUSSEF contre MINISTÈRE DES WAKFS ET AUTRES Appel—Inscription—Délai jour férié précédant le dernier jour du délai. (Art. 363 C.P.C.C. modifié par la Loi No. 4 de 1911). Aucune excuse ne pourrait être admise pour défaut de l'inscription de l'appel, quarante huit heures avant l'audience sous prétexte que le jour où l'inscription devait se faire était un jour de fête. En effet, le délai d'inscription commence du jour où l'acte d'appel est signifié à l'intimé et expire quarante-huit heures avant l'audience. De plus, il est légalement admis que si le dernier jour du délai est un jour férié, ce délai est prorogé au lendemain lorsqu'il s'agit du délai d'assignation en comparution ou de sommation de faire dans un délai compté par jours. Mais cette disposition ne peut s'appliquer au délai de quarante-huit heures. Voir en ce sens : App. Caire 17 mars 1929 (Al Mohamah IX, No. 313). Contra : Trib. Caire 7 déc. 1914 (B.O. XVI, No. 38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا