شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٦–٣١٨

عقوبة تكميلية – ضرورة الحكم بها مع العقوبة الأشد •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٥ أبريل سنة ١٩٢٩

المبادئ المستخلصة

العقوبات التكميلية من غرامة ورد ومصادرة ، هى عقوبات نوعية Spécifiques لازمة عن طبيعة الجريمة التى تقتضيها وملحوظ للشارع بصفة خاصة ضرورة توقيعها ، فمهما تكن العقوبة المقررة لمــا يرتبط بتلك الجريمة من الجرائم الاخرى فان تطبيقها لا ينبغى ان يجب تلك العقوبات التكميلية كما يجب العقوبات الاصلية التابعة هى لها بل لا زال الواجب الحكم بها مع عقوبة الجريمة الاشد •

Résumé (Français)

MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés,) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) ; Mohammad Galal Sadek Bey (M.P.). MINISTÈRE PURLIC contre SAYED LOUTFY Peine complémentaire—Doit être prononcée conjointement avec la peine de l'infraction entraînant la plus forte. Les peines complémentaires telles que l'amende, la restitution et la confiscation sont des peines spécifiques imposées par la nature de l'infraction. En conséquence, quelle que soit la peine prévue pour une infraction se rattachant à une autre infraction, elle ne saurait absorber la peine complémentaire, mais celle-ci doit être prononcée conjointement avec la peine de l'infraction entraînant la peine la plus forte. Voir en ce sens : Cass. 3 fév. 1924 (B.O. XXVII, No. 13.).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 316
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٦–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا