حكم ص ٣١٤–٣١٥
تهديد بالكتابة – عدم بيان الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه فى الحكم – نقض •
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ١١ أبريل ســنة ١٩٢٩
- المواد
- ( المادة ٢٨٤ عقوبات )
المبادئ المستخلصة
سكوت الحكم عن بيان الفعل الذى حصل التهديد بارتكابه يعيب ذلك الحكم عيا جوهريا يبرر نقضه • وعلى ذلك فمن الضرورى ايضاح الفعل المهدد بارتكابه وألفاظ التهديد للاستيثاق من تحقيق أركان جريمة التهديد وانطباق المــادة التى وقعت عقوبتها •
Résumé (Français)
(Page ) COUR DE CASSATION 11 AVRIL 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.) Mahmoud Mansour Bey (M.P.). IDAROSS MANSOUR contre MINISTÈRE PUBLIC Menace par écrit—Défaut de mention dans le jugement du fait objet de la menace—Cassation. (Art. 284 C.P.). Le défaut de mention dans le jugement du fait objet de la menace entâche ce jugement d'un vice substantiel donnant lieu à cassation.
صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

