شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٣–٣١٤

١ — حكم • مشتملاته • اغفال بيان الواقعة المعاقب من أجلها – نقض – قبوله • ٢ — حكم – بيان أسبابه – الغرض من ايضاح الأسباب – حكم ابتدائى بالادانة – غموض أسبابه – تأييده استئنافيا – نقض •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
١١ أبريل ســنة ١٩٢٩
المواد
( المادة ١٤٩ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

١ — اغفال الحكم بيان الواقعة التى عوقب المتهم من أجلها مخالف لمــا نصت بشأنه المــادة ١٤٩ تحقيق جنايات • وبذا يكون ذلك من أوجه النقض • ٢ — يجب أن تكون أسباب الحكم مبينة بحيث يمكن أن يعلم منها من له حق المراقبة على أحكام القضاة من خصوم وجمهور ومحكمة نقض ما هى مسوغات هذا الحكم • وعلى ذلك فاذا اقصرت محكمة أول درجة فى حكمها بالادانة على قولها بان التهمة ثابتة من التحقيقات والكشف الطبى وأيدت محكمة ثانى درجة هذا الحكم لهذه الاســباب كان ذلك من أوجه النقض لعدم توفر الغرض المذكور •

Résumé (Français)

(Page ) COUR DE CASSATION 11 AVRIL 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha, (Prés.) ; Soudan, Mohammad Labib Attiah Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey (CC.); Mahmoud Mansour Bey (M.P.). MOHAMMAD AHMAD ISSA contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE I. Jugement—Contenu—Défaut de mention du fait ayant entraîné la peine—Pourvoi en cassation—Recevabilité. (Art. 149 C.I.C.). II. Jugement—Mention des motifs—But de cette mention—Jugement de condamnation en premier ressort—Ambiguité des motifs—Confirmation en appel—Cassation. I. L'omission de constater dans le jugement le fait ayant motivé la condamnation de l'inculpé est contraire aux dispositions de l'article 149 C.I.C. et par suite donne lieu à cassation. II. Les motifs du jugement doivent être détaillés de façon à permettre à ceux qui ont un droit de contrôle sur les décisions des juges tels que les parties, le public et la Cour de Cassation de savoir quelles sont les raisons qui ont servi de base au jugement. En conséquence, lorsque le tribunal de premier degré rend un jugement de condamnation, en se basant à déclarer qu'il résulte de l'instruction et de l'examen médical que le fait est constant et que ce jugement vient à être confirmé en second degré pour les mêmes motifs, ce jugement est sujet à cassation comme ne renfermant pas le but sus-énoncé. Voir en ce sens : Cass. 28 fév. 1922 (B.O. XXIV No. 14) et 23 mai 1928 (B.O. XXIX, No. 109/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 314
صفحة 313
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٣–٣١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا