شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٣١٢–٣١٣

محكمة استئنافية — جواز أخذها بتحقيقات البوليس دون تحقيق المحكمة الابتدائية •

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٨ مارس ســنة ١٩٢٩
المواد
( المادة ١٨٦ تحقيق جنايات )

المبادئ المستخلصة

للمحكمة الاستئنافية أن تحكم فى الدعوى بغير اجراء تحقيق جديد فيها الا ما ترى هى لزومه من اســتيفاء تحقيق أو سماع شهود ولها الحرية المطلقة فى تكوين اعتقادها من أى مصدر من المصادر الموجودة بأوراق الدعوى سواء فى ذلك تحقيقات البوليس أو النيابة أو تحقيقات محكمة أول درجة . ومن ثم فلا وجه لقبول الطعن المبنى على الاعتراض بأخــذ المحكمة الاستئنافية بتحقيقات البوليس دون تحقيق المحكمة الابتدائية .

Résumé (Français)

(Page ) COUR DE CASSATION 28 MARS 1929 MM. Abdel-Aziz Fahmy Pacha (Prés); Soudan, Mohammad Labib Attia Bey, Zaky Barzy Bey, Hamed Fahmy Bey, (CC.) ; Mahmoud Mansour Bey (M. P.). MOUSTAFA REFAÏ contre MINISTÈRE PUBLIC. Tribunal d'Appel—Faculté de se baser sur l'instruction de la police à l'exclusion de celle du tribunal de premier degré. (Art. 186 C.I.C.). Le tribunal d'appel peut se prononcer sur l'affaire sans procéder à une nouvelle instruction à moins qu'il ne juge utile d'ordonner un supplément d'instruction ou une audition de témoins. Il a aussi plein pouvoir de former sa conviction par l'une quelconque des pièces de l'affaire soit de l'instruction de la police, du Parquet ou du tribunal de premier degré. En conséquence, est irrecevable le pourvoi formulé contre le fait que le tribunal d'appel s'est basé sur l'instruction de la police à l'exclusion de celle du tribunal de premier degré. Voir en ce sens : cass. 8 nov. 1928, (B.O. XXIX, No. 37/1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 312
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٢–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا