شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثلاثون/حكم
حكم ص ٢٩٤–٢٩٩

حجز ما للدين لدى الغير — امتناع المحجوز لديه عن الدفع — عدم جواز رفع دعوى بالزامه بالدفع . (المادة ٤٢٩ مرافعات)

المحكمة
محكمة كوم حماده الجزئية
التاريخ
١٣ أبريل سنة ١٩٢٩
المواد
المادة ٤٢٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يجوز رفع الدعوى على المحجوز لديه فى حجز ما للمدين لدى الغير لاستصدار حكم بالزامه شخصيا بدفع الدين اذا امتنع عن التقرير بما فى ذمته أو اذا قرر تقريرا ناقصا وكان ذلك صادرا منه بطريق الغش والتدليس أما اذا صدر الاقرار صحيحا ولكن امتنع المحجوز لديه عن ايداع مبلغ الدين أو تأخر فيه فان الحجز فى هذه الحالة لا يكون عرضة للتعطيل وكل ما يتعين على الحاجز هو الاستمرار فى اجراءات الحجز بناء على السند التنفيذى الذى بيده ضد المحجوز عليه أو المحجوز لديه على السواء ولا محل لرفع دعاوى خاصة بالدين على هذا الأخير . أشار الحكم الى أبى هيف بك ( كتاب طرق التنفيذ والتحفظ فى المواد المدنية والتجارية – الطبعة الأولى – صفحة ٣١٢ – نبذة ٥٣٠ ) ويراجع فى هذا المعنى استئناف ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨ ( المجموعة الرسمية – السنة التاسعة عشرة – رقم ٦٤ ) واستئناف مختلط ١٤ مارس سنة ١٩١٢ ( مجلة التشريع والقضاء – السنة الرابعة والعشرون – صفحة ١٩١ ) و ١١ مارس سنة ١٩١٦ ( المجلة المذكورة – السنة الثامنة والعشرون – صفحة ٤١٣ ) و ١٩ ديسمبر سنة ١٩١٧ ( المجلة المذكورة – السنة الثلاثون – صفحة ٩٠ ) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KOM HAMADA 13 AVRIL 1929 M. Yéhia Mohammad Massoud Eff. (J.) DAME NAGUIBA FILLE DE MAHMOUD SOBHY contre IBRAHIM ABDALLAH MEHANNA ET AUTRES Saisie-arrêts—Refus par le tiers-saisi de payer—Irrecevabilité de la demande en obligation de payer.—(Art. 429 C.P.C.C.) Le tiers-saisi peut être assigné pour être obligé personnellement de payer la dette s'il refuse de faire sa déclaration ou s'il déclare dolosivement une somme inférieure à celle qu'il devait. Mais s'il fait une déclaration exacte et qu'il se refuse de déposer le montant de la dette ou en tarde le dépôt, la saisie ne saurait souffrir aucune suspension et dans ces conditions le saisissant, doit purement et simplement, en vertu de son titre exécutaire, poursuivre sa procédure de saisie contre le débiteur saisi et le tiers sans besoin de recourir à une action spéciale du chef de la dette. Cité : Abou Heif Bey (Voies d'Exécution 1ère édition—p. 312 No. 530.). Voir en ce sens : App. 24 fév. 1918 (B.O. XIX—No. 64), App. Mixtes 14 mars 1912 (B.L.J. XXIV—p. 191), 11 mars 1916 (B.L.J. XXVIII—p. 313) et 19 déc. 1917 (B.L.J. XXX—p. 90).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 299
صفحة 294
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٩٤–٢٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1929

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا